احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٢٨
إلَى قَوْلِهِ [١] : (وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً: ٢٥- ٦٨- ٦٩) .- وَمَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: مِنْ الْحُدُودِ فِي الدُّنْيَا.
[قَالَ] [٢] : « [فَلَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْحُدُودَ [٣] ] : دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ النِّقْمَةَ [٤] فِي الْآخِرَةِ، لَا تُسْقِطُ حُكْمًا [٥] غَيْرَهَا فِي الدُّنْيَا.» .
(أَنَا) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ [فِيهِ] [٦] : أَو، أَو [٧] أيّة»
: أَيَّةٌ [٩] شَاءَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إلَّا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً: ٥- ٢٣) فَلَيْسَ بِمُخَيَّرٍ فِيهَا.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ، فِي الْمُحَارِبِ وَغَيْرِهِ- فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- أَقُولُ.» .
[١] تَمام الْمَتْرُوك: (وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلا يَزْنُونَ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ: يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ) .
[٢] زِيَادَة مفيدة. [.....]
[٣] الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ١٥٧) .
[٤] فى الأَصْل: «النِّعْمَة» ، والتصحيح عَن الْأُم.
[٥] فى الام: «حكم» .
[٦] زِيَادَة متعينة أَو مُوضحَة.
[٧] كآية كَفَّارَة الْيَمين، والآيتين المذكورتين بعد.
(٨) أَي: للمخاطب بِهِ أَن يُحَقّق أَيَّة خصْلَة اخْتَارَهَا.
[٩] كَذَا بِالْأَصْلِ والام (ج ٢ ص ١٦٠) وفى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٨٥ «أيه» ، وَلَا خلاف فى الْمَعْنى.