احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٤٣
«وَيَقُولُ لِعَبْدِهِ [١] : أَنْتَ حُرٌّ سَائِبَةٌ: لَا يَكُونُ لِي وَلَاؤُكَ، وَلَا عَلَيَّ عَقْلُكَ.»
«وَقِيلَ: أَنَّهُ (أَيْضًا [٢] ) - فِي الْبَهَائِمِ-: قَدْ سَيَّبْتُك.»
«فَلَمَّا كَانَ الْعِتْقُ لَا يَقَعُ عَلَى الْبَهَائِمِ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِلْكَ [٣] الْبَحِيرَةِ، وَالْوَصِيلَةِ، وَالِحَامِ، إلَى مَالِكِهِ وَأَثْبَتَ الْعِتْقَ، وَجَعَلَ الْوَلَاءَ: لِمَنْ أَعْتَقَ [٤] [السَّائِبَةَ وَحَكَمَ لَهُ بِمِثْلِ حُكْمِ النَّسَبِ [٥] .] » .
وَذَكَرَ فِي كِتَابِ: (الْبَحِيرَةِ) [٦] .- فِي تَفْسِيرِ الْبَحِيرَةِ-: «أَنَّهَا:
النَّاقَةُ تُنْتَجُ بُطُونًا، فَيَشُقُّ مَالِكُهَا أُذُنَهَا، وَيُخْلِي سَبِيلَهَا، [وَيَحْلُبُ لَبَنَهَا فِي الْبَطْحَاءِ وَلَا يَسْتَجِيزُونَ الِانْتِفَاعَ بِلَبَنِهَا [٧] ] .»
[١] قَالَ فى الْأُم (ج ٤ ص ٩) : «ويسيبون السائبة، فَيَقُولُونَ: قد أعتقناك سائبة، وَلَا وَلَاء لنا عَلَيْك، وَلَا مِيرَاث يرجع مِنْك: ليَكُون أكمل لتبررنا فِيك.» ،
وَقَالَ أَيْضا فى الْأُم (ج ٦ ص ١٨١) : «وَمعنى (يعتقهُ سائبة) هُوَ: أَن يَقُول:
أَنْت حر سائبة، فَكَمَا أخرجتك من ملكى، وملكتك نَفسك-: فَصَارَ ملكك لَا يرجع إِلَى بِحَال أبدا.-: فَلَا يرجع إِلَى ولاؤك، كَمَا لَا يرجع إِلَى ملكك.» .
[٢] كَذَا بِالْأُمِّ (ج ٣ ص ٢٧٥) ، وَهُوَ الْمَقْصُود الظَّاهِر. وفى الأَصْل:
«وَقيل أَيْضا إِنَّه» ، وَلَعَلَّ التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير من النَّاسِخ.
[٣] كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «تِلْكَ» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
[٤] رَاجع فِي هَذَا الْمقَام، الْأُم (ج ٤ ص ٩ و٥٧، وَج ٦ ص ١٨٢- ١٨٣) .
[٥] زِيَادَة للايضاح وَتَمام الْفَائِدَة، عَن الام (ج ٣ ص ٢٧٥) .
[٦] من الام (ج ٦ ص ١٨١) [.....]
[٧] الزِّيَادَة للفائدة، وللايضاح، عَن الام.