احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢١٤
أَنْ يَعْضُلُوا النِّسَاءَ: لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا أُوتِينَ [١]
وَاسْتَثْنَى: (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) .»
« [وَإِذَا أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [٢]
]- وَهِيَ: الزِّنَا.- فَأَعْطَيْنَ بَعْضَ [٣]
مَا أُوتِينَ-: لِيُفَارِقْنَ.-: حَلَّ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ. وَلَمْ يَكُنْ [٤]
مَعْصِيَتُهُنَّ الزَّوْجَ- فِيمَا يَجِبُ لَهُ- بِغَيْرِ فَاحِشَةٍ: أَوْلَى أَنْ يُحِلَّ [٥]
مَا أَعْطَيْنَ، مِنْ:
أَنْ يَعْصِينَ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) وَالزَّوْجَ، بِالزِّنَا.»
«قَالَ: وَأَمَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) - فِي اللَّائِي [٦]
: يَكْرَهُهُنَّ [٧]
أَزْوَاجُهُنَّ، وَلَمْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ.-: أَنْ يُعَاشَرْنَ بِالْمَعْرُوفِ. وَذَلِكَ: تَأْدِيَةُ [٨]
الْحَقِّ، وَإِجْمَالُ الْعِشْرَةِ.»
«وَقَالَ [٩]
تَعَالَى: (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ: فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً،)
[١] قَالَ فى الْأُم (ص ١٧٨) : «وَقيل: فى هَذِه الْآيَة، دلَالَة: على أَنه إِنَّمَا حرم عَلَيْهِ حَبسهَا- مَعَ منعهَا الْحق-: ليرثها، أَو يذهب بِبَعْض مَا آتاها.» .
[٢] زِيَادَة عَن الْأُم: متعينة، ويتوقف عَلَيْهَا ربط الْكَلَام الْآتِي.
[٣] فى الْأُم: «بِبَعْض» وَالظَّاهِر أَن الزِّيَادَة من النَّاسِخ أَو الطابع.
[٤] فى الْأُم: «تكن» . وَلَا فرق.
[٥] فى الْأُم: «تحل» . وَلَا فرق أَيْضا.
[٦] فى الْأُم: «اللَّاتِي» .
[٧] كَذَا بِالْأُمِّ. وَفِي الأَصْل: «يُكْرهن» وَهُوَ خطأ وتحريف. ويؤكد ذَلِك قَوْله فى الْأُم (ج ٥ ص ١٧٨) : «وَقيل: لَا بَأْس بِأَن يحبسها كَارِهًا لَهَا: إِذا أدّى حق الله فِيهَا لقَوْل الله عز وَجل: (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ) » الْآيَة.
[٨] فى الْأُم: «بتأدية» والمؤدى وَاحِد.
[٩] كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «قَالَ» . وَلَعَلَّ الْحَذف من النَّاسِخ. [.....]