احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٣٠٩
(أُحْصِنَّ) : إذَا أَسْلَمْنَ- لَا: إذَا نُكِحْنَ فَأُصِبْنَ بِالنِّكَاحِ [١] وَلَا: إذَا أُعْتِقْنَ.-: وَ [إنْ [٢] ] لَمْ يُصَبْنَ.» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ [٣] : «وَجِمَاعُ الْإِحْصَانِ: أَنْ يَكُونَ دُونَ الْمُحْصَنِ [٤] مَانِعٌ مِنْ تَنَاوُلِ الْمُحَرَّمِ. وَالْإِسْلَامُ [٥] مَانِعٌ وَكَذَلِكَ: الْحُرِّيَّةُ مَانِعَةٌ وَكَذَلِكَ: الزَّوْجِيَّةُ [٦] ، وَالْإِصَابَةُ مَانِعٌ وَكَذَلِكَ: الْحَبْسُ فِي الْبُيُوتِ مَانِعٌ [٧] وَكُلُّ مَا مَنَعَ: أَحْصَنَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ: لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ: ٢١- ٨٠) وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ:
(لَا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً، إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ: ٥٩- ١٤) أَيْ [٨] :
مَمْنُوعَةٍ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَآخِرُ الْكَلَامِ وَأَوَّلُهُ، يَدُلَّانِ: عَلَى أَنَّ مَعْنَى
[١] كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «النِّكَاح» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
[٢] زِيَادَة متعينة، عَن الرسَالَة. وَهَذَا مُتَعَلق بقوله: أسلمن أَي: أَن إِحْصَان الْإِمَاء يتَحَقَّق بإسلامهن، وَلَا يتَوَقَّف على إصابتهن. فَتنبه. وَهَذَا قَول الشَّافِعِي الْمُعْتَمد وسيأتى قَوْله الآخر فِيمَا رَوَاهُ يُونُس عَنهُ.
[٣] كَمَا فى الرسَالَة (ص ١٣٦- ١٣٧) . وعبارتها هى: «فَإِن قَالَ قَائِل: أَرَاك توقع الْإِحْصَان على معَان مُخْتَلفَة. قيل: نعم، جماع الْإِحْصَان» الى آخر مَا هُنَا.
[٤] فى الرسَالَة: «التحصين» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
[٥] عبارَة الرسَالَة: «فالإسلام» . وهى أحسن وَأظْهر.
[٦] فى الرسَالَة: «الزَّوْج» . وَمَا فى الأَصْل أنسب.
[٧] قد تعرض لهَذَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٣٤) بأوضح من ذَلِك: فَرَاجعه.
[٨] فى الرسَالَة: «يعْنى» .