احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٦٢
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَكَانَ بَيِّنًا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) - إذَا كَانَ مِنْ الصَّلَاةِ نَافِلَةٌ وَفَرْضٌ، وَكَانَ الْفَرْضُ مِنْهَا مُؤَقَّتًا- أَنْ لَا تَجْزِي عَنْهُ صَلَاةٌ، إلَّا بِأَنْ يَنْوِيَهَا مُصَلِّيًا [١] » .
وَبِهَذَا [٢] الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ [مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ [٣] ] : ١٦- ٩٨) . قَالَ الشَّافِعِيُّ:
وَأُحِبُّ أَنْ يَقُولَ- حِينَ يَفْتَتِحُ [قَبْلَ أُمِّ [٤] ] الْقُرْآنِ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَأَيُّ كَلَامٍ اسْتَعَاذَ بِهِ، أَجْزَأَهُ» .
وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ- بِهَذَا الْإِسْنَاد: «ثمَّ يبتدىء، فَيَتَعَوَّذُ، وَيَقُولُ:
أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ أَوْ يَقُولُ: أَعُوذ بِاَللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ [مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [٥] ) أَوْ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ أَنْ يَحْضُرُونِ. لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ- فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَلَقَدْ)
[١] هَذِه عبارَة الْأُم [ج ١ ص ٨٦] ، وفى الأَصْل: «لَا يجزى عَنهُ أَن يصلى صَلَاة إِلَّا بِأَن ينويها مصليها» . وَعبارَة الْأُم أسلم وأوضح.
[٢] بِالْأَصْلِ «فَلهَذَا» ، وَهُوَ خطأ وَاضح.
[٣] زِيَادَة عَن الْأُم [ج ١ ص ٩٢- ٩٣] .
[٤] زِيَادَة مَقْصُودَة قطعا.
[٥] زِيَادَة مَقْصُودَة قطعا.