احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٦٣
من السّعاة، وَمن أَعَانَهُمْ: مِنْ عَرِيفٍ، وَمَنْ [١] لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا إلَّا بِمَعُونَتِهِ [٢] . سَوَاءً [٣] كَانُوا أَغْنِيَاءَ، أَوْ فُقَرَاءَ.»
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ [٤] : «مَنْ وَلَّاهُ [٥] الْوَلِيُّ: قَبَضَهَا، وَقَسَمَهَا.»
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ: «يَأْخُذُ مِنْ الصَّدَقَةِ، [بِقَدْرِ [٦] ] غَنَائِهِ:
لَا يُزَادُ عَلَيْهِ [وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا [٧] : لِأَنَّهُ يَأْخُذُ عَلَى مَعْنَى الْإِجَارَةِ [٨] .] » .
وَأَطَالَ الشَّافِعِيُّ الْكَلَامَ: فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ [٩] وَقَالَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ [١٠] :
«وَلِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ [١١] - فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ-: سَهْمٌ.» .
«وَاَلَّذِي أَحْفَظُ فِيهِ-: مِنْ مُتَقَدِّمِ الْخَبَرِ.-: أَنْ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، جَاءَ لِأَبِي [١٢] بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) - أَحْسَبُهُ قَالَ [١٣] -: بِثَلَاثِمِائَةٍ
[١] قَوْله: وَمن، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ج ٢ ص ٦١) .
[٢] فى الأَصْل: «لمعونته» ، وَفِي الْأُم: «بمعرفته» .
[٣] عبارَة الْأُم: «وَسَوَاء كَانَ الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا أَغْنِيَاء أَو فُقَرَاء، من أَهلهَا كَانُوا أَو غرباء، إِذا ولوها: فهم الْعَامِلُونَ.» .
[٤] من الْأُم (ج ٢ ص ٧٢)
[٥] فى الأَصْل: «من لَا ولاه» ، والتصحيح عَن الْأُم، والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٣) وَعبارَته: «من ولاه الْوَالِي قبضهَا، وَمن لَا غنى للوالى عَن معونته عَلَيْهَا» .
[٦] الزِّيَادَة عَن الْأُم. [.....]
[٧] انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٥) .
[٨] زِيَادَة مفيدة عَن الْمُخْتَصر وَالأُم.
[٩] رَاجع الْأُم (ج ٢ ص ٧٢- ٧٣) ، والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٤- ٢٢٧) .
[١٠] كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٧٣) والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٧) .
[١١] انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٩- ٢٠) .
[١٢] كَذَا بِالْأَصْلِ، وفى الْأُم: «أَبَا» ، وفى الْمُخْتَصر وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِلَى أَبى» .
[١٣] أَي: من روى عَنهُ الشَّافِعِي. وَلَا ذكر لهَذَا القَوْل فى الْأُم والمختصر.