احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٥٨
أَوْ بَعْدَ [هـ] فَمَنْ صَلَّى سَكْرَانَ: لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ لِنَهْيِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) إيَّاهُ عَنْ الصَّلَاةِ، حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقُولُ وَإِنَّ [١] مَعْقُولًا: أَنَّ الصَّلَاةَ: قَوْلٌ، وَعَمَلٌ، وَإِمْسَاكٌ فِي مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ. وَلَا يُؤَدِّي هَذَا كَمَا أَمَرَ بِهِ، إلَّا مَنْ عَقَلَهُ [٢] » .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَإِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَلَعِباً: ٥- ٥٨) وَقَالَ: (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ: ٦٢- ٩) فَذَكَرَ اللَّهُ الْأَذَانَ لِلصَّلَاةِ، وَذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَكَانَ بَيِّنًا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنَّهُ أَرَادَ الْمَكْتُوبَةَ بِالْآيَتَيْنِ [٣] مَعًا وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْأَذَانَ لِلْمَكْتُوبَاتِ [وَلَمْ يَحْفَظْ عَنْهُ أَحَدٌ عَلِمْتُهُ: أَنَّهُ أَمَرَ بِالْأَذَانِ لِغَيْرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ [٤] ] » .
أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ [فِي قَوْلِهِ [٥] : (وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ: ٩٤- ٤) قَالَ: «لَا أُذْكَرُ إلَّا ذُكِرْتَ [مَعِي [٦] ] : أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» . قَالَ الشَّافِعِيُّ: «يَعْنِي
[١] كَذَا بِالْأَصْلِ وبالأم، وَلَعَلَّ الْأَصَح: «وَكَانَ» .
[٢] عبارَة الْأُم: «وَلَا يُؤدى هَذَا إِلَّا من أَمر بِهِ مِمَّن عقله» وَمَا هُنَا أوضح.
[٣] بِالْأَصْلِ: «بالاثنين» . وَهُوَ تَحْرِيف من النَّاسِخ، والتصحيح عَن الْأُم (ج ١ ص ٧١) .
[٤] زِيَادَة عَن الْأُم لزِيَادَة الْفَائِدَة.
[٥] زِيَادَة للايضاح، عَن الرسَالَة (ص ١٦) .
[٦] زِيَادَة للايضاح، عَن الرسَالَة (ص ١٦) .