احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٥٠
الَّذِي غَسَلَ بِهِ الْوَجْهَ-: كَانَ كَأَنَّهُ لَمْ يُسَوِّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَوَجْهِهِ، وَلَا يَكُونُ مُسَوِّيًا بَينهمَا، حَتَّى يبتدىء لَهُمَا الْمَاءَ، كَمَا ابْتَدَأَ لِلْوَجْهِ. وَأَنَّ [١] رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَخَذَ لِكُلِّ عُضْوٍ مَاءً جَدِيدًا.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [٢] إلَى: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ: ٥- ٦) . فَاحْتَمَلَ أَمْرُ اللَّهِ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) بِغُسْلِ الْقَدَمَيْنِ: أَنْ يَكُونَ عَلَى كُلِّ مُتَوَضِّئٍ وَاحْتَمَلَ:
أَنْ يَكُونَ عَلَى بَعْضِ الْمُتَوَضِّئِينَ دُونَ بَعْضٍ. فَدَلَّ مَسْحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ-: أَنَّهَا [٣] عَلَى مَنْ لَا خُفَّيْنِ عَلَيْهِ [إذَا هُوَ [٤] ] لَبِسَهُمَا عَلَى كَمَالِ طَهَارَةٍ. كَمَا دَلَّ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صَلَاتَيْنِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَصَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ-: عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْوُضُوءِ مِمَّنْ [٥] قَامَ إلَى الصَّلَاةِ، عَلَى بَعْضِ الْقَائِمِينَ دُونَ بَعْضٍ، لَا: [٦] أَنَّ الْمَسْحَ خِلَافٌ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَلَا الْوُضُوءَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ [٧] .» . زَادَ- فِي رِوَايَتِي، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْهُ-: «إنَّمَا يُقَالُ: «الْغُسْلُ كَمَالٌ، وَالْمَسْحُ رُخْصَةُ كَمَالٍ وَأَيَّهمَا شَاءَ فَعَلَ [٨] » .
[١] كَذَا بِالْأَصْلِ وبالأم على أَنه مَعْطُوف على قَوْله: لِأَن الله. وَلَعَلَّ الْأَصَح: لِأَن. فَلْيتَأَمَّل.
[٢] تَمام الْمَتْرُوك: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ، وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) .
[٣] فى الأَصْل: «أَنَّهُمَا» . وَهُوَ خطأ. والتصحيح عَن الْأُم (ج ١ ص ٢٧) وَإِنَّمَا أَنْت الضَّمِير بِاعْتِبَار أَن الْمسْح طَهَارَة.
[٤] زِيَادَة عَن الْأُم، يتَوَقَّف عَلَيْهَا فهم الْمَعْنى المُرَاد.
[٥] فى الْأُم: «على من» وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
[٦] فى الأَصْل: «لِأَن» . وَهُوَ خطأ ظَاهر والتصحيح عَن الام.
[٧] كَذَا بِالْأَصْلِ وبالأم، وَلَعَلَّ الْأَصَح- الملائم لظَاهِر الْعبارَة السَّابِقَة-: على بعض القائمين.
[٨] انْظُر اخْتِلَاف الحَدِيث بِهَامِش الام (ج ٧ ص ٦٠) .