احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٩٨
«وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ لَا يَلْزَمُ أَبَدًا [١] ، إلَّا: بِأَنْ يُلْزِمَهُ الْمَرْءُ [٢] نَفْسَهُ، أَوْ يَدْخُلَ بِالْمَرْأَةِ: وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا.»
«فَلَمَّا احْتَمَلَ الْمَعَانِي الثَّلَاثَ، كَانَ أَوْلَاهَا [٣] أَنْ يُقَالَ بِهِ: مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ: مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ إجْمَاعٍ.»
فَاسْتَدْلَلْنَا [٤] -: بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لَا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ: مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ: عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ: ٢- ٢٣٦) [٥] .-: أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ [يَصِحُّ [٦] ] بِغَيْرِ فَرِيضَةِ صَدَاقٍ [٧] وَذَلِكَ: أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى مَنْ عَقَدَ نِكَاحَهُ [٨] .» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ: «وَكَانَ [٩] بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ (جَلَّ
[١] هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ص ١٤٢) .
[٢] كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «الْمهْر» وَهُوَ تَحْرِيف.
[٣] كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ص ١٤٢) ، وَهُوَ الظَّاهِر. وَفِي الْأُم (ص ٥١) : «أولاه» . [.....]
[٤] فى الْأُم (ص ٥١) : «واستدللنا» ، وَمَا أثبت أحسن.
[٥] انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٤٤) : مَا روى عَن ابْن عَبَّاس، وَابْن عمر، وَغَيرهمَا.
[٦] زياة لَا بُد مِنْهَا، عَن الْأُم (ص ٥١) . وَعبارَة الْأُم (ص ١٤٢) هى: «على أَن عقدَة النِّكَاح تصح» .
[٧] انْظُر الرسَالَة (ص ٣٤٥) .
[٨] فى الْأُم (ص ١٤٢) : «إِلَّا على من تصح عقدَة نِكَاحه» . وَانْظُر كَلَامه بعد ذَلِك (ص ٥١- ٥٢) .
[٩] فى الأَصْل: «وكما» وَهُوَ محرف عَمَّا أثبتنا. وفى الْأُم (ص ٥٢) : «فَكَانَ» .