احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٥٧
(نافِلَةً لَكَ: ١٧- ٧٨، ٧٩) ، فَأَعْلَمَهُ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ نَافِلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ وَأَنَّ الْفَرَائِضَ فِيمَا ذَكَرَ: مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُقَالُ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ) : الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ (وَحِينَ تُصْبِحُونَ) :
الصُّبْحُ، (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا) : الْعَصْرُ، (وَحِينَ تُظْهِرُونَ) : الظُّهْرُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا أَشْبَهَ مَا قِيلَ مِنْ هَذَا، بِمَا [١] قِيلَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» .
وَبِهِ [٢] قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَحْكَمَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) لِكِتَابِهِ [٣] : أَنَّ مَا فَرَضَ-: مِنْ الصَّلَوَاتِ.- مَوْقُوتٌ وَالْمَوْقُوتُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : الْوَقْتُ الَّذِي نُصَلِّي فِيهِ، وَعَدَدُهَا. فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً: ٤- ١٠٣) .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ [قَالَ] : قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
(لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى، حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ: ٤- ٤٣) .
قَالَ: يُقَالُ: نَزَلَتْ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ. وَأَيُّمَا [٤] كَانَ نُزُولُهَا: قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ
[١] كَذَا بِالْأَصْلِ والام أَي. بِمَا قيل فى شرح الْآيَة السَّابِقَة.
[٢] أَي. بِالْإِسْنَادِ السَّابِق.
[٣] كَذَا بِالْأَصْلِ، وفى الام (ج ١ ص ٦١) : «كِتَابه» . وَلَعَلَّ الصَّوَاب «أعلم الله عز وَجل فى كِتَابه» .
[٤] فى الأَصْل: «وَإِنَّمَا» وَهُوَ خطأ وتحريف من النَّاسِخ. والتصحيح عَن الْأُم (ج ١ ص ٦٠) .