احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٢٧
وَالْحَرَمِ. وَلَكِنَّهُ إنَّمَا أَبَاحَ لَهُمْ قَتْلَ مَا أَضَرَّ: مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ [١] .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا مُسْلِمٌ:
عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا يفدى الْمُحْرِمُ مِنْ الصَّيْدِ، إلَّا: [مَا] [٢] يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.» .
(وَفِيمَا أَنْبَأَ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) : أَنَّ الْعَبَّاسَ حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ [فِي [٣] ] قَوْلِ اللَّهِ: (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ: ٥- ٩٥) قَالَ: عَفَا اللَّهُ عَمَّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قُلْتُ: وَقَوْلُهُ [٤] : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ: ٥- ٩٥) !.
[قَالَ: وَمَنْ عَادَ فِي الْإِسْلَامِ: فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ [٥] ] ، وَعَلَيْهِ [٦] فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ [٧] .» .
وَشَبَّهَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) فِي ذَلِكَ: بِقَتْلِ الْآدَمِيِّ وَالزِّنَا، وَمَا فِيهِمَا وَفِي الْكُفْرِ-: مِنْ الْوَعِيدِ.- فِي قَوْلِهِ: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ)
[١] رَاجعه فى الْأُم (ج ٢ ص ٢٠٨ و٢١٨ و٢٢١)
[٢] الزِّيَادَة عَن السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢١٣)
[٣] الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ١٥٧)
[٤] كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «وفى قَوْله» .
[٥] الزِّيَادَة عَن الام، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٨٠- ١٨١) .
[٦] كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، وفى الأَصْل: «أَو عَلَيْهِ» .
[٧] انْظُر فى الْأُم، بَقِيَّة الْأَثر.