احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٨٧
كَانَ فِي ذَلِكَ، دَلِيلٌ: عَلَى أَنْ [١] لَا يُبِيحَ [٢] الْغَارَةَ عَلَى دَارٍ: وَفِيهَا مَنْ لَهُ- إنْ قُتِلَ-: عَقْلٌ، أَوْ قَوَدٌ. وَكَانَ [٣] هَذَا: حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.»
«قَالَ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِرَجُلٍ: مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ إلَّا: فِي قَوْمٍ عَدُوٍّ لَنَا. وَذَلِكَ: أَنَّ عَامَّةَ الْمُهَاجِرِينَ: كَانُوا مِنْ قُرَيْشٍ وَقُرَيْشٌ: عَامَّةُ أَهْلِ مَكَّةَ وَقُرَيْشٌ: عَدُوٌّ لَنَا. وَكَذَلِكَ: كَانُوا مِنْ طَوَائِفِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَقَبَائِلُهُمْ: أَعْدَاءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.»
«فَإِنْ [٤] دَخَلَ مُسْلِمٌ فِي دَارِ حَرْبٍ، ثُمَّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ- فَعَلَيْهِ: تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَلَا عَقْلَ لَهُ إذَا قَتَلَهُ: وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ مُسْلِمًا.» .
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ [٥] .
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ [٦] : «وَكُلُّ قَاتِلِ عَمْدٍ-: عُفِيَ [٧] عَنْهُ،
[١] فى الْأُم: «أَنه» .
[٢] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «تنسخ» وَهُوَ تَحْرِيف.
[٣] فى الْأُم: «فَكَانَ» وَهُوَ أحسن. [.....]
[٤] فى الْأُم: «وَإِذا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
[٥] رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ص ٣٠- ٣١) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٥٣) .
[٦] فى الأَصْل: «البيوطى» وَهُوَ تَصْحِيف.
[٧] رَاجع فى بحث الْعَفو مُطلقًا، كَلَامه فى الْأُم (ج ٦ ص ١١- ١٤ و٧٧- ٧٨) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٠٥- ١٠٧ و١١٢- ١١٣ و١٢٣- ١٢٥) : فَهُوَ مُفِيدا جدا