احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٩٢
أَلَا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ [١] ، الْيَوْمَ [٢] : أَنَّنِي كَبِرْتُ، وَأَنْ لَا يُحْسِنَ السِّرَّ [٣] أَمْثَالِي كَذَبْتِ: لَقَدْ أُصْبِيَ [٤] عَلَى الْمَرْءِ عِرْسَهُ وَأَمْنَعُ عِرْسِي: أَنْ يُزَنَّ [٥] بِهَا الْخَالِي [٦] وَقَالَ جَرِيرٌ يَرْثِي امْرَأَتَهُ:
كَانَتْ إذَا هَجَرَ الْخَلِيلُ [٧] فِرَاشَهَا: خُزِنَ الْحَدِيثُ، وَعَفَّتْ الْأَسْرَارَ.»
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِذَا عُلِمَ: أَنَّ حَدِيثَهَا مَخْزُونٌ، فَخَزْنُ الْحَدِيثِ: [أَنْ [٨] ] لَا يُبَاحَ بِهِ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً. فَإِذَا وَصَفَهَا بِهَذَا [٩] : فَلَا مَعْنَى لِلْعَفَافِ [١٠] غَيْرَ الْأَسْرَارِ [وَ [١١] ] الْأَسْرَارُ: الْجِمَاعُ.» .
وَهَذَا: فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ.
[١] هى: امْرَأَة من بنى أَسد كَمَا فى الْقَامُوس وَشَرحه (مَادَّة: بس) . وَانْظُر شرح الدِّيوَان للسندوبى (ص ١٣٩) . وفى الأَصْل: (لبسباسة) ، وَهُوَ تَحْرِيف مخل بِالْوَزْنِ.
[٢] كَذَا بِالْأَصْلِ والديوان وَشرح الْقَامُوس. وفى الْأُم (ص ١١٨ و١٤٢) والمختصر (ج ٣ ص ٢٨٨) : «الْقَوْم» . وَالظَّاهِر أَنه تَحْرِيف.
[٣] فى شرح الْقَامُوس وَبَعض نسخ الدِّيوَان: «اللَّهْو» وَالِاسْتِدْلَال إِنَّمَا هُوَ بالرواية الأولى.
[٤] فى الأَصْل: «أَمْسَى» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر والديوان، وَاللِّسَان والتاج (مَادَّة: خلى) .
[٥] فى الأَصْل: «يرى» . وَهُوَ تَحْرِيف.
[٦] هُوَ: العزب الَّذِي لَا زَوْجَة لَهُ. [.....]
[٧] كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم. وفى الدِّيوَان (ص ٢٠١) : «الحليل» وَلَا فرق فى الْمَعْنى المُرَاد.
[٨] زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا عَن الْأُم (ص ١٤٢) .
[٩] قَوْله: بِهَذَا، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
[١٠] فى الأَصْل: «لعفاف» ، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم.
[١١] زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا عَن الْأُم (ص ١٤٢) .