احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٦٧
مِنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ.-: دَلَّ ذَلِكَ [١] : عَلَى تَثْبِيتِ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ: فِي دَارِ الْحَرْبِ [٢] وَكَذَلِكَ: دَلَّتْ [٣] عَلَيْهِ السُّنَّةُ، مَعَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ: مِنْ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ [٤] .»
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ [٥] (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً: فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ: ١٧- ٣٣) . قَالَ: «لَا يَقْتُلْ غَيْرَ قَاتِلِهِ [٦] وَهَذَا يُشْبِهُ مَا قِيلَ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى: ٢- ١٧٨) فَالْقِصَاصُ إنَّمَا يَكُونُ [٧] : مِمَّنْ فَعَلَ مَا فِيهِ الْقِصَاصُ لَا: مِمَّنْ لَا يَفْعَلُهُ.»
[١] هَذَا اللَّفْظ غير مَوْجُود فى الْأُم.
[٢] رَاجع كَلَام الشَّافِعِي فى الرسَالَة (ص ٢٩٧- ٣٠٠) : فَهُوَ مُفِيد فى الْمَوْضُوع.
[٣] فى الأَصْل: «دلّت صفة السّنة مِمَّا» . وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم.
[٤] ثمَّ ذكر قَوْله تَعَالَى: (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ: ٦- ١٤٠) وَقَول النَّبِي لِابْنِ مَسْعُود- وَقد سَأَلَهُ عَن أكبر الْكَبَائِر-: « ... أَن تقتل ولدك من أجل أَن يَأْكُل مَعَك» . وَانْظُر فتح الْبَارِي (ج ١٠ ص ٣٤٤ وَج ١٢ ص ٩٣- ٩٥ و١٥٢ وَج ١٣ ص ٣٨١- ٣٨٢) .
[٥] كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٣) وَقد ذكر فِيهَا الْآيَة الْآتِيَة، ثمَّ قَالَ: «قَالَ الشَّافِعِي فى قَوْله: (فَلَا يسرف فى الْقَتْل) .» إِلَخ.
[٦] قد ذكر هَذَا أَيْضا فى الْأُم (ج ٦ ص ٨) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٥) معزوا إِلَى غَيره، بِدُونِ تَعْيِينه. ثمَّ رَوَاهُ فى السّنَن بِمَعْنَاهُ: عَن زيد بن أسلم فَرَاجعه هُوَ وَأثر ابْن عَبَّاس فى ذَلِك.
[٧] كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «لكونهن» وَهُوَ خطأ وتحريف.