احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٥٦
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبى عَمْرو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ [١] : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأُمَّهاتُكُمُ: اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وَأَخَواتُكُمْ: مِنَ الرَّضاعَةِ: ٤- ٢٣) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَرَّمَ [٢] اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الْأُمَّ [٣] وَالْأُخْتَ: مِنْ الرَّضَاعَةِ وَاحْتمل تحريمهما [٤] معنين.»
« (أَحَدُهُمَا) -: إذْ [٥] ذَكَرَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنْ الرَّضَاعَةِ، فَأَقَامَهُمَا [٦] : فِي التَّحْرِيمِ، مُقَامَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنْ النَّسَبِ.-: أَنْ تَكُونَ الرَّضَاعَةُ كُلُّهَا، تَقُومُ مُقَامَ النَّسَبِ: فَمَا حَرُمَ بِالنَّسَبِ حَرُمَ بِالرَّضَاعَةِ مِثْلُهُ.»
«وَبِهَذَا، نَقُولُ [٧] : بِدَلَالَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، وَالْقِيَاسُ عَلَى الْقُرْآنِ [٨] .»
« (وَالْآخَرُ) : أَنْ يَحْرُمَ [٩] مِنْ الرَّضَاعِ الْأُمُّ وَالْأُخْتُ، وَلَا يَحْرُمَ سِوَاهُمَا.» .
[١] كَمَا فى الْأُم. (ج ٥ ص ٢٠) .
[٢] فى الْأُم: «وَحرم» ، وَقَبله كَلَام لم يذكر هُنَا، فَرَاجعه.
[٣] كَذَا بِالْأَصْلِ وَلم يذكر فى الْأُم. وَلَعَلَّه سقط من النَّاسِخ: إِذْ قد ذكر فِيهَا (ص ١٣٢) .
[٤] فى الأَصْل: «تَحْرِيمهَا» ، وفى الْأُم: «فَاحْتمل تَحْرِيمهَا» . وَكِلَاهُمَا محرف.
والتصحيح عَن الْأُم (ص ١٣٢) ، وَقد ذكر هُنَاكَ الْمَعْنيين الآتيين بأوسع مِمَّا هُنَا.
[٥] كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «إِذا» . [.....]
[٦] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فأقامها» وَهُوَ تَحْرِيف.
[٧] فى الأَصْل: «يَقُول» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم.
[٨] رَاجع مَا تقدم (ص ١٨٢) .
[٩] كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر الْمُنَاسب: فَتَأمل. وفى الأَصْل: «تحرم» .