احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٠٢
«فَأَمَّا [١] دَفْنُ الْمَالِ: فَضَرْبٌ [مِنْ [٢] ] إحْرَازِهِ وَإِذَا حَلَّ إحْرَازُهُ بِشَيْءٍ: حَلَّ بِالدَّفْنِ وَغَيْرِهِ.» . وَاحْتَجَّ فِيهِ: بِابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ [٣] .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، نَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «النَّاسُ عَبِيدُ اللَّهِ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) فَمَلَّكَهُمْ مَا شَاءَ أَنْ يُمَلِّكَهُمْ، وَفَرَضَ عَلَيْهِمْ- فِيمَا مَلَّكَهُمْ- مَا شَاءَ: (لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، وَهُمْ يُسْئَلُونَ [٤] ) .
فَكَانَ فِيمَا [٥] آتَاهُمْ، أَكْثَرَ مِمَّا جَعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهِ وَكُلٌّ: أَنْعَمَ بِهِ [٦] عَلَيْهِمْ، (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) . وَكَانَ [٧] - فِيمَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ، فِيمَا مَلَّكَهُمْ-: زَكَاةٌ أَبَانَ:
[أَنَّ [٨] ] فِي أَمْوَالِهِمْ حَقًّا لِغَيْرِهِمْ- فِي وَقْتٍ- عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .»
[١] فى الْأُم: «وَأما» .
[٢] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[٣] كَابْن مَسْعُود وأبى هُرَيْرَة رضى الله عَنْهُم انْظُر أَقْوَالهم فى الْأُم (ج ٢ ص ٢- ٣) وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ٨٢- ٨٣) .
[٤] سُورَة الْأَنْبِيَاء: (٢٣) .
[٥] كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ج ٢ ص ٢٣) وَالْمرَاد: وَكَانَ الْبَاقِي لَهُم من أصل مَا آتَاهُم، أَزِيد مِمَّا وَجب عَلَيْهِم إِخْرَاجه مِنْهُ.
[٦] فى الأَصْل وَالأُم: «فِيهِ» .
[٧] فى الْأُم: «فَكَانَ» وَيُرِيد الشَّافِعِي (رضى الله عَنهُ) بذلك، أَن يَقُول: إِن الْأَشْيَاء الَّتِي قد ملكهَا الله للعباد، قد أوجب عَلَيْهِم فِيهَا حقوقا كَثِيرَة وَمن هَذِه الْحُقُوق:
الزَّكَاة. ثمَّ لما كَانَ فرض الزَّكَاة- فى الْكتاب الْكَرِيم- مُجملا غير مُبين وَلَا مُقَيّد بِوَقْت وَلَا غَيره-: أَرَادَ الشَّافِعِي أَن يبين لنا أَن الله قد بَين ذَلِك على لِسَان رَسُوله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، فَقَالَ: «أبان» إِلَخ.
[٨] الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ٢٣) .