احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٣٨
لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ [١] .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ [٢] : ٤- ٦) .»
«قَالَ: فَدَلَّتْ الْآيَةُ: عَلَى أَنَّ الْحَجْرَ ثَابِتٌ عَلَى الْيَتَامَى، حَتَّى يَجْمَعُوا خَصْلَتَيْنِ: الْبُلُوغَ وَالرُّشْدَ.»
«فَالْبُلُوغُ [٣] : اسْتِكْمَالُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً [الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ [٤] ] . إلَّا أَنْ يَحْتَلِمَ الرَّجُلُ، أَوْ تَحِيضَ الْمَرْأَةُ [٥] : قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَيَكُونُ ذَلِكَ: الْبُلُوغُ [٦] .»
«قَالَ: وَالرُّشْدُ [٧] (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ: حَتَّى تَكُونَ الشَّهَادَةُ جَائِزَةً وَإِصْلَاحُ الْمَالِ [٨] . [وَإِنَّمَا يُعْرَفُ إصْلَاحُ الْمَالِ [٩] ] : بِأَنْ يُخْتَبَرَ الْيَتِيمُ [١٠] .» .
[١] قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك-: «وَالسَّلَف جَائِز فى سنة رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، والْآثَار، وَمَا لَا يخْتَلف فِيهِ أهل الْعلم عَلمته» .
[٢] فى الْأُم (ج ٣ ص ١٩١) زِيَادَة: (وَلَا تَأْكُلُوهَا إسرافا وبدارا أَن يكبروا) .
[٣] رَاجع فى هَذَا الْمقَام، السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٥٤- ٥٧) .
[٤] زِيَادَة مُوضحَة، عَن الْأُم.
[٥] فى مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٢ ص ٢٢٣) : «الْجَارِيَة» .
[٦] انْظُر مَا ذكره عقب ذَلِك، فى الْأُم (ج ٣ ص ١٩١- ١٩٢) .
[٧] رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٥٩) .
[٨] فى الْمُخْتَصر: «مَعَ إصْلَاح المَال» . [.....]
[٩] الزِّيَادَة عَن الْأُم والمختصر.
[١٠] فى الْمُخْتَصر: «اليتيمان» وَهُوَ أحسن. وَانْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، فِيهِ وفى الْأُم.