احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٩٧
(وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ»
: ٩- ٨٤) .-: « [فَأَمَّا أَمْرُهُ: أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ] [٢] : فَإِنَّ صَلَاتَهُ- بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مُخَالِفَةٌ صَلَاةَ غَيْرِهِ وَأَرْجُو: أَنْ يَكُونَ قَضَى-: إذْ أَمَرَهُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ.-: أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَى أَحَدٍ إلَّا غَفَرَ لَهُ وَقَضَى: أَنْ لَا يَغْفِرَ لِمُقِيمٍ [٣] عَلَى شِرْكٍ [٤] . فَنَهَاهُ: عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ لَا يَغْفِرَ لَهُ.» .
«قَالَ الشَّافِعِيُّ [٥] : «وَلَمْ يَمْنَعْ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ-: مُسْلِمًا وَلَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ- بَعْدَ هَذَا- أَحَدًا [٦] .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ [٧] - فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ-: « [وَقَدْ قِيلَ- فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [٨] ] : (وَاللَّهُ يَشْهَدُ [٩] : إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ: ٦٣- ١) .-:
مَا هُمْ بِمُخْلِصِينَ.» .
(١) فى الْأُم بعد ذَلِك: «إِنَّهُم كفرُوا بِاللَّه، إِلَى قَوْله: وهم كافرون.» .
[٢] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
[٣] فى الْأُم: «للمقيم» .
[٤] حَيْثُ قَالَ سُبْحَانَهُ: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً: فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ: ٩- ٨٠) . انْظُر الْأُم (ج ١ ص ٢٢٩- ٢٣٠) . وراجع مَا يتَعَلَّق بِهَذَا: فى السّنَن الْكُبْرَى، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ٢٣١- ٢٣٥) .
[٥] كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ١٥٨) .
[٦] رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك، وَمَا نَقله عَن الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَغَيرهم: من أَنهم لم يمنعوا أحدا من الصَّلَاة عَلَيْهِم، وَلم يقتلُوا أحدا مِنْهُم. وراجع الْأُم (ج ١ ص ٢٣٠) . وَالسّنَن الْكُبْرَى
[٧] كَمَا فى الْأُم (ج ١ ص ٢٢٩) .
[٨] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
[٩] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يعلم» وَهُوَ من عَبث النَّاسِخ. [.....]