احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٥١
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) يُشْبِهُ [١] مَا قَالُوا.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [٢] : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [٣] -: فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ: مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها: ٣٣- ٤٩) [٤] .»
«وَكَانَ [٥] بَيِّنًا فِي حُكْمِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : أَنْ لَا عِدَّةَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ، وَأَنَّ الْمَسِيسَ [هُوَ [٦] ] الْإِصَابَةُ. [وَلَمْ أَعْلَمْ خِلَافًا فِي هَذَا [٧] ] » .
وَذَكَرَ الْآيَاتِ فِي الْعِدَّةِ [٨] ، ثُمَّ قَالَ: «فَكَانَ بَيِّنًا فِي حُكْمِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) مِنْ يَوْمِ يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَتَكُونُ الْوَفَاةُ.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [٩] : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، وَيَذَرُونَ أَزْواجاً: وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ: مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ)
[١] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فى هَذَا ... شبه» وَهُوَ تَحْرِيف.
[٢] كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٩٧) .
[٣] رَاجع فى مسئلة الطَّلَاق قبل النِّكَاح، فتح الْبَارِي (ج ٩ ص ٣٠٦- ٣١٢) :
فَهُوَ مُشْتَمل على أُمُور هَامة، تفِيد فِيمَا سبق (ص ٢١٩- ٢٢٠) .
[٤] رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٤٢٤- ٤٢٦) : مَا روى عَن ابْن عَبَّاس وَشُرَيْح، فى هَذَا.
[٥] فى الْأُم: «فَكَانَ» .
[٦] زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم. وَانْظُر فِيهَا مَا قَالَه بعد ذَلِك. وراجع مَا تقدم (ص ٢٠٢- ٢٠٣)
[٧] زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم. وَانْظُر فِيهَا مَا قَالَه بعد ذَلِك. وراجع مَا تقدم (ص ٢٠٢- ٢٠٣)
[٨] وهى- كَمَا فى (ص ١٩٨) -: آيتا الْبَقَرَة (٢٢٨ و٢٣٤) ، وَآيَة الطَّلَاق[٤]
[٩] كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٢٠٥) . وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٤٢٧) .