احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١١١
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْحَجِّ»
وَفِيمَا أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً) : أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَهُمْ، قَالَ: أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «الْآيَةُ الَّتِي فِيهَا بَيَانُ فَرْضِ الْحَجِّ عَلَى مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ، هِيَ [١] : قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ: حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا: ٣- ٩٧) . وَقَالَ تَعَالَى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ: ٢- ١٩٦) [٢] .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً: فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) الْآيَةُ [٣] .- قَالَتْ الْيَهُودُ [٤] : فَنَحْنُ مُسْلِمُونَ فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : فَحُجَّهُمْ [٥] فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : حُجُّوا [٦] فَقَالُوا: لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْنَا وَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا. فَقَالَ [٧] اللَّهُ تَعَالَى: (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ)
[١] فى الأَصْل: «فى قَول» . وفى الْأُم (ج ٢ ص ٩٣) : «قَالَ» . وَلَعَلَّ مَا أَثْبَتْنَاهُ هُوَ الظَّاهِر. [.....]
[٢] انْظُر- فى كَون الْعمرَة وَاجِبَة- مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٢ ص ٤٨- ٤٩) ، وَالأُم (ج ٢ ص ١١٣) .
[٣] تَمام الْمَتْرُوك: (وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ: ٣- ٨٥) .
[٤] انْظُر- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ٣٢٤) - مَا ذكره مُجَاهِد.
[٥] فى السّنَن الْكُبْرَى: «فاخصمهم) يعْنى بحجتهم) » .
[٦] عبارَة السّنَن الْكُبْرَى: «إِن الله فرض على الْمُسلمين حج الْبَيْت: من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا.» .
[٧] بِالْأَصْلِ وَالأُم وَالسّنَن: «قَالَ» ، وَلَعَلَّ زِيَادَة الْفَاء أظهر.