احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٩٢
(آبائِكُمْ: ٢٤- ٦١) [١] لَا: أَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِهِمْ، وَلَا بُيُوتِ غَيْرِهِمْ. وَكَمَا [٢] كَانَ قَوْلُهُ: (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكاحاً: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ: ٢٤- ٦٠) فَلَوْ [٣] لَبِسْنَ ثِيَابَهُنَّ وَلَمْ يَضَعْنَهَا: مَا أَثِمْنَ.
وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) يُقَالُ: نَزَلَتْ: (لَيْسَ عَلَيْهِمْ حَرَجٌ بِتَرْكِ الْغَزْوِ وَلَوْ غَزَوْا مَا حَرِجُوا) .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ:
«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى [٤] : (وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ: ٨٥- ٣) . [قَالَ الشَّافِعِيُّ] [٥] أَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ-: أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: «شَاهِدٌ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَمَشْهُودٌ: يَوْمُ عَرَفَةَ [٦] .»
[١] عِبَارَته فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «لَا أَن الله تَعَالَى حتم عَلَيْهِم أَن يَأْكُلُوا من بُيُوتهم وَلَا من بيُوت آبَائِهِم، وَلَا جَمِيعًا، وَلَا أشتاتا» .
[٢] قَوْله: «وكما» إِلَى قَوْله: «حرجوا» ، غير مَوْجُود باخْتلَاف الحَدِيث.
[٣] قَوْله: «فَلَو» إِلَى قَوْله. «حرجوا» . غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
[٤] فى الْأُم (ج ١ ص ١٦٧) زِيَادَة آيَة النداء الْآتِيَة بعد.
[٥] زِيَادَة عَن الْأُم للايضاح.
[٦] أخرجه الْبَيْهَقِيّ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ١٧٠) عَن أَبى هُرَيْرَة مَوْقُوفا بِلَفْظ: «الشَّاهِد، والمشهود» ، وَعَن على مَرْفُوعا بِلَفْظ: «الشَّاهِد: يَوْم عَرَفَة وَيَوْم الْجُمُعَة، والمشهود هُوَ: الْيَوْم الْمَوْعُود: يَوْم الْقِيَامَة» وَأخرجه عَن أَبى هُرَيْرَة أَيْضا مَرْفُوعا بِلَفْظ: «الْيَوْم الْمَوْعُود: يَوْم الْقِيَامَة، وَالشَّاهِد: يَوْم الْجُمُعَة، والمشهود: يَوْم عَرَفَة.» .