احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٨٧
«قَالَ: وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ بِعَارِضٍ أَوْ مَرَضٍ [١] أَيِّ مَرَضٍ كَانَ-: ارْتَفَعَ [٢] عَنْهُ الْفَرْضُ. لِقَوْلِ»
اللَّهِ تَعَالَى: (وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبابِ: ٢- ١٩٧) وَقَوْلِهِ: (إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبابِ: ١٣- ١٩ و٣٩- ٩) : وَإِنْ كَانَ مَعْقُولًا: أَنْ لَا يُخَاطَبَ [٤] بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إلَّا مَنْ عَقَلَهُمَا.» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَإِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ. وَصِبْيَانٍ ذُكُورٍ-: فَصَلَاةُ النِّسَاءِ مُجْزِئَةٌ، وَصَلَاةُ الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ الذُّكُورِ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ. لِأَنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) جَعَلَ الرِّجَالَ قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ، وَقَصَرهنَّ [٥] عَنْ أَنْ يَكُنَّ أَوْلِيَاءَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ. فَلَا [٦] يَجُوزُ: أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ إمَامَ رَجُلٍ فِي صَلَاةٍ، بِحَالٍ أَبَدًا.» .
وَبَسَطَ الْكَلَام فِيهِ هَاهُنَا [٧] ، وَفِي كِتَابِ الْقَدِيمِ.
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ
[١] فى الْأُم: بِعَارِض مرض» .
[٢] كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «أَن يَقع» ، وَهُوَ تَحْرِيف من النَّاسِخ.
(٣) عبارَة الْأُم: «فى قَول» ، وَعبارَة الأَصْل أصح أَو أظهر، فَلْيتَأَمَّل.
[٤] فى الأَصْل: «وَإِن معقولا أَنه أَن لَا يُخَاطب» ، وفى الام: «وَإِن كَانَ معقولا لَا يُخَاطب» .
[٥] كَذَا بِالْأُمِّ (ج ١ ص ١٤٥) ، وَفِي الأَصْل: «وَقصر بِهن» .
[٦] فى الام: «وَلَا» ، وَمَا هُنَا أظهر.
[٧] فَانْظُرْهُ فى الْأُم (ج ١ ص ١٤٥- ١٤٦) .