احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٨٤
- فِي الْمُعَاهَدِ: يُقْتَلُ خَطَأً.-: بِدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إلَى أَهْلِهِ. وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ مَعَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ [١] .»
«فَلَمْ يَجُزْ: أَنْ يَحْكُمَ عَلَى قَاتِلِ الْكَافِرِ، [إلَّا [٢] ] : بِدِيَةٍ وَلَا: أَنْ يُنْقَصَ [٣] مِنْهَا، إلَّا: بِخَبَرٍ لَازِمٍ.»
«وَقَضَى [٤] عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) - فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ-: بِثُلُثِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَقَضَى عُمَرُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) - فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ-: بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ [٥] [وَذَلِكَ:
ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَقُومُ الدِّيَةُ: اثْنَيْ عَشْرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ [٦] .] »
«وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ [٧] أَحَدًا قَالَ فِي دِيَاتِهِمْ: بِأَقَلِّ [٨] مِنْ هَذَا. وَقَدْ قِيلَ: إنَّ
[١] رَاجع مَا تقدم (ص ٢٧٣) ، وراجع مناقشته الْعَظِيمَة حول هَذَا الْمَوْضُوع وَمَا يرتبط بِهِ: فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٩١- ٢٩٥) . فَإنَّك ستقف على فَوَائِد لَا تُوجد فى كتاب آخر.
[٢] زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
[٣] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «ينقضى» ، وَهُوَ تَصْحِيف.
[٤] فى الْأُم: «فَقضى» .
[٥] رَاجع ذَلِك، وَغَيره-: مِمَّا يُعَارضهُ.- فى السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج ٨ ص ١٠٠- ١٠٣) .
[٦] هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم، ونرجح أَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ.
[٧] هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
[٨] فى الْأُم: «أقل» . وَكِلَاهُمَا صَحِيح كَمَا لَا يخفى.