احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٧٦
ابْن مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ [مُعَاذٌ [١] ] : قَالَ مُقَاتِلٌ: أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ نَفَرٍ- حَفِظَ مُعَاذٌ مِنْهُمْ: مُجَاهِدًا، وَالْحَسَنَ، وَالضَّحَّاكَ ابْن مُزَاحِمٍ.- [٢] فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ: فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) إلَى آخِرِ الْآيَةِ: (٢- ١٧٨) .»
«قَالَ: كَانَ كُتِبَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ [٣] : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، حَقَّ [٤] : أَنْ يُقَادَ بِهَا وَلَا يُعْفَى عَنْهُ، وَلَا يُقْبَلُ [٥] مِنْهُ الدِّيَةُ. وَفُرِضَ عَلَى أَهْلِ الْإِنْجِيلِ: أَنْ يُعْفَى عَنْهُ، وَلَا يُقْتَلُ. وَرُخِّصَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : إنْ شَاءَ [٦] قَتَلَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ، وَإِنْ شَاءَ عَفَى.
فَذَلِكَ: قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: (ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) يَقُولُ: الدِّيَةُ تَخْفِيفٌ مِنْ اللَّهِ: إذْ جَعَلَ الدِّيَةَ، وَلَا يُقْتَلُ. ثُمَّ قَالَ: (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ: فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) يَقُولُ: فَمَنْ [٧] قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ [٨] الدِّيَةِ [٩] :
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.»
[١] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
[٢] فى الْأُم زِيَادَة: «قَالَ» .
[٣] فى الْأُم زِيَادَة: «أَنه» .
[٤] فى الْأُم زِيَادَة: «لَهُ» ، والحذف أولى.
[٥] فى الْأُم: «تقبل» . [.....]
[٦] أَي: الْوَلِيّ.
[٧] فى السّنَن الْكُبْرَى: «من» .
[٨] فى الْأُم: «أَخذه» وَلَا فرق: إِذا الْمَحْذُوف مُقَدّر.
[٩] قد روى نَحْو هَذَا عَن مُجَاهِد وَعَطَاء: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٥٣) .