احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٧٤
(قُتِلَ مَظْلُوماً: فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ [١] سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ: ١٧- ٣٣) .»
«وَلَا يَجُوزُ فِيهَا إلَّا: أَنْ يَكُونَ [٢] : كُلُّ نَفْسٍ مُحَرَّمَةِ الْقَتْلِ: فَعَلَى مَنْ قَتَلَهَا الْقَوَدُ. فَيَلْزَمُ مِنْ [٣] هَذَا: أَنْ يُقْتَلَ الْمُؤْمِنُ: بِالْكَافِرِ الْمُعَاهِدِ، وَالْمُسْتَأْمَنِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ [٤] : مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ [وَالرَّجُلِ: بِعَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ: مُسْلِمًا كَانَ، أَوْ كَافِرًا [٥] ] وَالرَّجُلُ: بِوَلَدِهِ إذَا قَتَلَهُ.»
«أَوْ: يَكُونُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً) : مِمَّن دَمه مكافىء [٦] دَمَ مَنْ قَتَلَهُ وَكُلُّ [٧] نَفْسٍ: كَانَتْ تُقَادُ بِنَفْسٍ: بِدَلَالَةِ كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ إجْمَاعٍ. كَمَا كَانَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) :
[١] رَاجع كَلَامه الْمُتَعَلّق بولِي الْمَقْتُول: فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٩٥) ، فَهُوَ فى غَايَة الأهمية.
[٢] فى الْأُم: «تكون» .
[٣] فى الْأُم: «فى» وَمَا فى الأَصْل أحسن.
[٤] فى الْأُم تَقْدِيم وَتَأْخِير.
[٥] الزِّيَادَة عَن الْأُم. وهى الْمَقْصُودَة بالبحث ونرجح أَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ.
[٦] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مطاف» وَلَعَلَّه محرف عَن «مكاف» بالتسهيل.
وَقَالَ فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٩٣) : «وَإِذا تكافأ الدمَان من الْأَحْرَار الْمُسلمين، أَو العبيد الْمُسلمين، أَو الْأَحْرَار من المعاهدين، أَو العبيد مِنْهُم-: قتل من كل صنف مكافىء دَمه مِنْهُم:
الذّكر إِذا قتل: بِالذكر وبالأنثى وَالْأُنْثَى إِذا قتلت: بِالْأُنْثَى وبالذكر.» .
[٧] أَي: كل نفس ثَبت- بِدَلِيل شرعى آخر-: أَنَّهَا تقتل إِذا قتلت غَيرهَا. وَهَذَا بَيَان للمعنى المُرَاد من النَّفس القاتلة- فى آيَة التَّوْرَاة- على الِاحْتِمَال الثَّانِي. ثمَّ إِن الْآيَة الثَّانِيَة مخصصة للأولى على كلا الِاحْتِمَالَيْنِ: وَإِن كَانَ التَّخْصِيص أوسع على الِاحْتِمَال الثَّانِي. فَتنبه. [.....]