احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٧٢
بِأَحَدٍ-: مِمَّنْ [لَمْ [١] ] يَقْتُلْهُ.-: لِفَضْلِ الْمَقْتُولِ عَلَى الْقَاتِلِ [٢] . وَقَدْ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : «أَعْدَى [٣] النَّاسِ عَلَى اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) :
مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ.» »
«وَمَا وَصَفْتُ [٤] -: مِنْ أَنْ [٥] لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا: فِي أَنْ يُقْتَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ [٦] .- دَلِيلُ [٧] : أَنْ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ [غَيْرَ [٨] ] خَاصَّةٍ- كَمَا قَالَ مَنْ وَصَفْتُ قَوْلَهُ: مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ.-: لَمْ يُقْتَلْ ذَكَرٌ بِأُنْثَى.» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، نَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ [٩] : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) [١٠] .»
«فَكَانَ ظَاهِرُ الْآيَةِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنَّ الْقِصَاصَ إنَّمَا كُتِبَ عَلَى
[١] زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
[٢] رَاجع كَلَامه الْمُتَعَلّق بِهَذَا، فى الْأُم (ج ٦ ص ٨) : فَفِيهِ زِيَادَة مفيدة فِيمَا سيأتى.
[٣] كَذَا بِالْأَصْلِ، وَالأُم (ص ٣) ، وَبَعض الرِّوَايَات فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٦) .
وفى الْأُم (ص ٢١) وَبَعض الرِّوَايَات فى السّنَن الْكُبْرَى: «أَعْتَى» .
[٤] أَي: قبيل مَا تقدم: مِمَّا ذكر فى الْأُم، وَلم يذكر بِالْأَصْلِ. وراجع كَلَامه فِي الْأُم (ص ١٨- ١٩)
[٥] فى الْأُم: «أَنى» .
[٦] رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٧- ٢٨) : مَا روى فى ذَلِك عَن الزُّهْرِيّ، وَابْن الْمسيب، وَغَيرهمَا. وراجع فى فتح الْبَارِي (ج ١٢ ص ١٦٠) : كَلَام ابْن عبد الْبر، فَهُوَ مُفِيد.
[٧] فى الْأُم زِيَادَة: «على» .
[٨] زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
[٩] كَمَا فِي الْأُم (ج ٦ ص ٣٢- ٣٣) .
[١٠] فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» .