احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٧١
وَجِرَاحٍ فَنَزَلَ فِيهِمْ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى: الْحُرُّ بِالْحُرِّ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى [١] ) الْآيَةُ [٢] :
(٢- ١٧٨) .» .
قَالَ [٣] : «وَكَانَ بَدْءُ ذَلِكَ فِي حَيَّيْنِ [٤] -: مِنْ الْعَرَبِ-: اقْتَتَلُوا قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِقَلِيلٍ وَكَانَ لِأَحَدِ الْحَيَّيْنِ فَضْلٌ عَلَى الْآخَرِ: فَأَقْسَمُوا بِاَللَّهِ:
لَيَقْتُلُنَّ بِالْأُنْثَى الذَّكَرَ، وَبِالْعَبْدِ مِنْهُمْ الْحُرَّ. فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: رَضُوا وَسَلَّمُوا.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا [٥] أَشْبَهَ مَا قَالُوا مِنْ هَذَا، بِمَا قَالُوا-: لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) إنَّمَا أَلْزَمَ كُلَّ مُذْنِبٍ ذَنْبَهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ جُرْمَ أَحَدٍ عَلَى غَيْرِهِ:
فَقَالَ: (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) : إذَا كَانَ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) قَاتِلًا لَهُ (وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) :
إذَا كَانَ قَاتِلًا لَهُ (وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى) : إذَا كَانَتْ قَاتِلَةً لَهَا. لَا: أَنْ يُقْتَلَ
[١] رَاجع الْخلاف فِيمَن نزلت فِيهِ هَذِه الْآيَة: فى تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٢ ص ٦٠- ٦٢) فَهُوَ مُفِيد جدا. وَانْظُر مَا روى عَن مقَاتل وَابْن عَبَّاس: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٦ و٤٠) .
[٢] ذكر فى الْأُم إِلَى قَوْله: (وَرَحْمَة) ثمَّ قَالَ: «الْآيَة وَالْآيَة الَّتِي بعْدهَا» .
[٣] كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٢١) ، وَقد روى مُخْتَصرا عَن الشّعبِيّ: فِي أَسبَاب النُّزُول للواحدى (ص ٣٣) ، وروى مطولا عَن مقَاتل بن حَيَّان: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٦) . [.....]
[٤] صرح أَبُو مَالك- على مَا رَوَاهُ السدى عَنهُ، كَمَا فى تَفْسِير الطَّبَرِيّ: ص ٦١-: بِأَنَّهُمَا من الْأَنْصَار. فَالظَّاهِر: أَنَّهُمَا الْأَوْس والخزرج.
[٥] هَذَا إِلَى الحَدِيث الْآتِي: قد ذكر مُخْتَصرا فِي السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٦) .