احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٦٤
«فَتَجُوزُ الْإِجَارَاتُ [١] عَلَى هَذَا: لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِيهِ أَقْرَبُ مِمَّا يُحِيطُ الْعِلْمُ بِهِ: مِنْ هَذَا وَتَجُوزُ [٢] الْإِجَارَاتُ عَلَى خِدْمَةِ الْعَبْدِ: قِيَاسًا عَلَى هَذَا وَتَجُوزُ فِي غَيْرِهِ-: مِمَّا يَعْرِفُ النَّاسُ.-: قِيَاسًا عَلَى هَذَا.»
«قَالَ: وَبَيَانُ [٣] : أَنَّ عَلَى الْوَالِدِ: نَفَقَةَ الْوَلَدِ دُونَ أُمِّهِ: مُتَزَوِّجَةً، أَوْ مُطَلَّقَةً.»
«وَفِي هَذَا، دَلَالَةٌ: [عَلَى [٤] ] أَنَّ النَّفَقَةَ لَيْسَتْ عَلَى الْمِيرَاثِ وَذَلِكَ:
أَنَّ الْأُمَّ وَارِثَةٌ، وَفَرْضُ النَّفَقَةِ وَالرَّضَاعِ عَلَى الْأَبِ، دُونَهَا. قَالَ [٥] ابْنُ عَبَّاسٍ- فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ: ٢- ٢٣٣) .-:
مِنْ أَنْ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا [٦] لَا [٧] : أَنَّ عَلَيْهَا الرَّضَاعَ.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي (الْإِمْلَاءِ) : قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ رَضَاعُ
[١] فى الْأُم: «الْإِجَارَة» .
[٢] فى الأَصْل: «وَيجوز» وَلَعَلَّه محرف عَمَّا أَثْبَتْنَاهُ. وفى الْأُم: «فَتجوز» وَهُوَ أحسن.
[٣] كَذَا بِالْأُمِّ. وَهُوَ مَعْطُوف على قَوْله السَّابِق: «وَبَيَان» . وَعبارَة الأَصْل: «وَبَيَان على» وَلَعَلَّ الزِّيَادَة من النَّاسِخ
[٤] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
[٥] كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «وَقَالَ» .
[٦] قد ذكر هَذَا الْأَثر أَيْضا، فى الْأُم (ج ٥ ص ٩٥) : خلال مناظرة قَوِيَّة بَينه وَبَين بعض الْحَنَفِيَّة فَرَاجعهَا وراجع رده (ص ٩٤) على أثر عمر الَّذِي تمسك بِهِ الْخصم وراجع ذَلِك أَيْضا وَمَا روى عَن مُجَاهِد: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٤٧٨) ، ثمَّ تَأمل مَا ذكره صَاحب الْجَوْهَر النقي. [.....]
[٧] نجوز: أَن هَذَا تَفْسِير من الشَّافِعِي لكَلَام ابْن عَبَّاس.