احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٥٢
(غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ [١] خَرَجْنَ: فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ. فِي أَنْفُسِهِنَّ: مِنْ مَعْرُوفٍ: ٢- ٢٤٠) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَفِظْت عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ.-:
أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ»
الْمَوَارِيثِ، وَأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ [٣] .»
«وَكَانَ بَعْضُهُمْ، يَذْهَبُ: إلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ مَعَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، وَأَنَّ وَصِيَّةَ الْمَرْأَةِ مَحْدُودَةٌ بِمَتَاعِ سَنَةٍ- وَذَلِكَ: نَفَقَتُهَا، وَكِسْوَتُهَا، وَسَكَنُهَا [٤] .- وَأَنْ قَدْ حُظِرَ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا إخْرَاجُهَا، وَلَمْ يَحْظُرْ عَلَيْهَا أَنْ تَخْرُجَ [٥] .»
«قَالَ: وَكَانَ مَذْهَبُهُمْ: أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهَا: بِالْمَتَاعِ إلَى الْحَوْلِ وَالسُّكْنَى مَنْسُوخَةٌ [٦] » . يَعْنِي: بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ [٧] .
[١] فى الْأُم: «الْآيَة» .
(٢) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «آي» .
[٣] فى الْأُم بعد ذَلِك، كَلَام يُفِيد أَنه قد وضح كَلَام من نقل عَنْهُم. وراجع فى الرسَالَة (ص ١٣٨- ١٣٩) كَلَامه الْمُتَعَلّق بِهَذَا الْمقَام.
[٤] ذكر فى الْأُم (ج ٤ ص ٢٨) : أَنه لم يحفظ خلافًا عَن أحد فى ذَلِك. وَانْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٤٣٠ و٤٣٤- ٤٣٥) مَا يتَعَلَّق بِهَذَا الْبَحْث.
[٥] قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «وَلم يحرج زَوجهَا وَلَا وَارثه، بخروجها: إِذا كَانَ غير إِخْرَاج مِنْهُم لَهَا وَلَا هى: لِأَنَّهَا إِنَّمَا هِيَ تاركة لحق لَهَا.» . وَقد ذكره بأوسع وأوضح فى الْأُم (ج ٤ ص ٢٨) فَرَاجعه. [.....]
[٦] قَالَ فى الْأُم (ج ٤ ص ٢٨) : «حفظت عَمَّن أرْضى ... أَن نَفَقَة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا، وكسوتها حولا: مَنْسُوخ بِآيَة الْمَوَارِيث.» . ثمَّ ذكر الْآيَة.
[٧] عبارَة الْأُم هى: «بِأَن الله تَعَالَى ورثهَا الرّبع: إِن لم يكن لزَوجهَا ولد وَالثمن:
إِن كَانَ لَهُ ولد.»