احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٤٩
فَهِيَ [١] عِنْدِي، لَا [٢] يَحِلُّ لَهَا: أَنْ تَكْتُمَهُ [٣] وَلَا أَحَدًا رَأَتْ أَنْ [٤] يُعْلِمَهُ.»
« [وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهَا، وَلَا أَحَدٌ يُعْلِمُهُ إيَّاهُ [٥] ] : فَأَحَبُّ إلَيَّ: لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِهِ.» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ [٦] ، إلَى أَنْ قَالَ: «وَلَوْ كَتَمَتْهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ، [الْحَمْلَ وَالْأَقْرَاءَ [٧] ] حَتَّى خَلَتْ عِدَّتُهَا-: كَانَتْ عِنْدِي، آثمة بِالْكِتْمَانِ [: إِذْ سُئِلَتْ وَكَتَمَتْ [٨] ]- وَخِفْتُ عَلَيْهَا الْإِثْمَ: إذَا كَتَمَتْ [٩] وَإِنْ لَمْ تُسْأَلْ.- وَلَمْ [١٠] يَكُنْ [لَهُ [١١] .] عَلَيْهَا رَجْعَةٌ: لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) إنَّمَا جَعَلَهَا لَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. [١٢] » .
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي ذَلِكَ- قَوْلَ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ [١٣] وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ (الْمَبْسُوطِ) وَ (الْمَعْرِفَةِ) .
[١] فى الْأُم: «فَبين» .
[٢] فى الْأُم: «أَن لَا» .
[٣] فى الْأُم زِيَادَة: «وَاحِدًا مِنْهُمَا» .
[٤] عبارَة الْأُم: «أَنه يُعلمهُ إِيَّاه» .
[٥] زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
[٦] رَاجع الْأُم (ص ١٩٥)
[٧] زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم.
[٨] زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم.
[٩] فى الْأُم: «كتمته» .
[١٠] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لم» وَهُوَ خطأ، وَالنَّقْص من النَّاسِخ. [.....]
[١١] زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم.
[١٢] قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «فَإِذا انْقَضتْ عدتهَا فَلَا رَجْعَة لَهُ عَلَيْهَا» .
[١٣] انْظُر الْأُم (ص ١٩٥- ١٩٦) ، وَفتح الْبَارِي (ج ٩ ص ٣٩٠) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَانْظُر فِيهَا أَيْضا مَا روى عَن عِكْرِمَة وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ.