احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٣٤
بِالْقُرْآنِ.- يَذْكُرُ: أَنَّ أهل الْجَاهِلِيَّة [كانو [١] ] يُطَلِّقُونَ بِثَلَاثٍ: الظِّهَارِ، وَالْإِيلَاءِ، وَالطَّلَاقِ. فَأَقَرَّ [٢] اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الطَّلَاقَ: طَلَاقًا وَحَكَمَ فِي الْإِيلَاءِ: بِأَنَّ أَمْهَلَ [٣] الْمُولِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ جَعَلَ عَلَيْهِ: أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ وَحَكَمَ فِي الظِّهَارِ: بِالْكَفَّارَةِ، وَ [أَنْ [٤] ] لَا يَقَعَ بِهِ طَلَاقٌ.»
قَالَ الشَّافِعِيُّ [٥] «وَاَلَّذِي [٦] حَفِظْتُ [٧] - مِمَّا سَمِعْتُ فِي: (يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا [٨] ) .-: أَنَّ الْمُتَظَاهِرَ [٩] حَرَّمَ [مَسَّ [١٠] ] امْرَأَتِهِ بِالظِّهَارِ فَإِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالظِّهَارِ، لَمْ يُحْرِمْهَا: بِالطَّلَاقِ الَّذِي يُحَرَّمُ [١١] بِهِ، وَلَا بِشَيْءٍ [١٢] يَكُونُ لَهُ مَخْرَجٌ [١٣] مِنْ أَنْ تَحْرُمَ [١٤] [عَلَيْهِ [١٥] ] بِهِ-: فَقَدْ وَجَبَتْ [١٦] عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.»
[١] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[٢] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَأمر» وَهُوَ خطأ وتحريف.
[٣] كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الْمُنَاسب لما بعد. وفى الأَصْل: «يُمْهل» . [.....]
[٤] زِيَادَة حَسَنَة. وَعبارَة الْأُم هى: «فَإِذا تظاهر الرجل من امْرَأَته يُرِيد طَلاقهَا، أَو يُرِيد تَحْرِيمهَا بِلَا طَلَاق-: فَلَا يَقع بِهِ طَلَاق بِحَال وَهُوَ متظاهر» إِلَخ فَرَاجعه: فَإِنَّهُ مُفِيد.
[٥] كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٢٦٥) . وَقد ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٨٤) .
وَذكر مُخْتَصرا فى الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ١٢٣)
[٦] فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: بِدُونِ الْوَاو.
[٧] فى الْأُم: «علقت» . وفى الْمُخْتَصر: «عقلت» .
[٨] فى الْمُخْتَصر زِيَادَة «الْآيَة» . وَعبارَته بعد ذَلِك هى: «أَنه إِذا أَتَت على المتظاهر مُدَّة بعد القَوْل بالظهار، لم يحرمها بِالطَّلَاق الَّذِي تحرم بِهِ-: وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة.» .
[٩] فى بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «الْمظَاهر» .
[١٠] زِيَادَة حسنه، عَن الْأُم.
[١١] أَي: يَقع تَحْرِيم الزَّوْجَة بِهِ. وفى السّنَن الْكُبْرَى: «تحرم» أَي: الزَّوْجَة.
[١٢] كاللعان. وفى الْأُم: «شىء» .
[١٣] كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «فَخرج» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
[١٤] كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «يحرم» .
[١٥] زِيَادَة حسنه، عَن الْأُم.
[١٦] فى الْأُم: «وَجب» .