احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٢٤
قَالَ الشَّيْخُ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : قَدْ رُوِّينَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي مَعْنَاهُ [١]
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ [٢] : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ: وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ: ١٦- ١٠٦) .»
«قَالَ: وَلِلْكُفْرِ أَحْكَامٌ: كَفِرَاقِ [٣] الزَّوْجَةِ، وَأَنْ [٤] يُقْتَلَ الْكَافِرُ، وَيُغْنَمَ مَالُهُ.»
«فَلَمَّا وَضَعَ [اللَّهُ [٥] ] عَنْهُ: سَقَطَتْ [عَنْهُ [٦] ] أَحْكَامُ الْإِكْرَاهِ عَلَى [٧] الْقَوْلِ كُلِّهِ لِأَنَّ الْأَعْظَمَ إذَا سَقَطَ عَنْ النَّاسِ: سَقَطَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ، وَمَا يَكُونُ حُكْمَهُ: بِثُبُوتِهِ عَلَيْهِ.» . وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ [٨] .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ [٩] : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ)
[١] انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٣٧) .
[٢] كَمَا فى الْأُم (ج ٣ ص ٢٠٩) . وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٥٦) على مَا ستعرف. [.....]
[٣] كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «لفراق» ، وَهُوَ خطأ وتحريف.
[٤] كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «فان» ، وَلَعَلَّه محرف.
[٥] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
[٦] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[٧] كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الْأَظْهر. وفى الأَصْل وَالسّنَن الْكُبْرَى: «عَن» .
[٨] انْظُر الْأُم (ج ٢ ص ٢١٠) . وراجع أَيْضا الْأُم (ج ٧ ص ٦٩- ٧٠) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٣٣) . وراجع الْخلاف فى طَلَاق الْمُكْره، فى الام (ج ٧ ص ١٦٠) .
[٩] كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٢٢٥) .