احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢١٣
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ [١] ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ [٢] : «وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ:
يُجْبِرُهُمَا السُّلْطَانُ عَلَى الْحَكَمَيْنِ كَانَ مَذْهَبًا [٣] » .
وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [٤] : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ: كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ: لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا [٥] : أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ: ٤- ١٩) .»
«يُقَالُ [٦]
(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : نَزَلَتْ فِي الرَّجُلِ: يَكْرَهُ الْمَرْأَةَ، فَيَمْنَعُهَا-:
كَرَاهِيَةً لَهَا.- حَقَّ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : فِي عِشْرَتِهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَحْبِسُهَا [٧]
-: مَانِعًا حَقَّهَا.-: لِيَرِثَهَا عَنْ [٨]
[غَيْرِ [٩]
] طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا، بِإِمْسَاكِهِ إيَّاهَا عَلَى الْمَنْعِ.»
«فَحَرَّمَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) ذَلِكَ: عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَحَرَّمَ عَلَى الْأَزْوَاجِ:
[١] انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ١٠٣- ١٠٤) ، والمختصر (ج ٤ ص ٤٨- ٥٠) .
[٢] ص ١٠٤
[٣] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَذْهَبنَا» . وَهُوَ تَحْرِيف.
[٤] كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٠٤- ١٠٥) . [.....]
[٥] فى الْأُم: إِلَى كثيرا» .
[٦] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالَ» . وَهُوَ تَحْرِيف.
[٧] عِبَارَته فى الْأُم (ج ٥ ص ١٧٨) - بعد أَن ذكر قَرِيبا مِمَّا تقدم-: «ويحبسها لتَمُوت: فيرثها، أَو يذهب بِبَعْض مَا آتاها.» .
[٨] فى الْأُم: «من» .
[٩] زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.