احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٠٧
كَالْمُعَلَّقَةِ) . وَهَذَا- إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى [١] - عِنْدِي [٢] : كَمَا قَالُوا.»
وَعَنْهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ [٣] : «فَقَالَ [٤] : (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) :
لَا تُتْبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ، أَفْعَالَكُمْ [٥] : فَيَصِيرَ الْمَيْلُ بِالْفِعْلِ الَّذِي لَيْسَ لَكُمْ:
(فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) .»
«وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا- عِنْدِي- بِمَا قَالُوا لِأَنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) تَجَاوَزَ عَمَّا فِي الْقُلُوبِ، وَكَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْأَفْعَالَ وَالْأَقَاوِيلَ. وَإِذَا [٦] مَالَ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ: فَذَلِكَ كُلُّ الْمَيْلِ [٧] .» .
(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ (مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ) حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ [٨] : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ: بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) إلَى قَوْلِهِ [٩]
[١] فى الأَصْل: «لَعَلَّه» . وَهُوَ محرف عَمَّا أثبتنا على مَا يظْهر.
[٢] فى الأَصْل: «وعندى» . وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
[٣] من الْأُم (ج ٥ ص ١٧٢)
[٤] هَذَا غير مَوْجُود فى الْأُم [.....]
[٥] كَذَا بالمختصر أَيْضا.
[٦] فى الْأُم، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٩٨) : «فَإِذا» . وَقَالَ فى الْمُخْتَصر:
«فَإِذا كَانَ الْفِعْل وَالْقَوْل مَعَ الْهَوَاء: فَذَلِك كل الْميل.» إِلَخ فَرَاجعه.
[٧] انْظُر مَا ذكره فى الْأُم بعد ذَلِك وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٩٨- ٢٩٩) مَا ورد فى ذَلِك: من الْأَحَادِيث والْآثَار.
[٨] كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٠٠)
[٩] فى الْأُم: «إِلَى قَوْله سَبِيلا» . وَتَمام الْمَحْذُوف: (وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ: قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ) .