احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٩٥
«فَكَانَ بَيِّنًا- فِي ذِكْرِ حِفْظِهِمْ لِفُرُوجِهِمْ، إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ-: تَحْرِيمُ مَا سِوَى الْأَزْوَاجِ وَمَا مَلَكَتْ الْأَيْمَانُ.»
«وَبَيَّنَ: أَنَّ الْأَزْوَاجَ وَمِلْكَ الْيَمِينِ: مِنْ الْآدَمِيَّاتِ دُونَ الْبَهَائِمِ. ثُمَّ أَكَّدَهَا، فَقَالَ: (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ: فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) .»
«فَلَا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكَرِ، إلَّا: فِي زَوْجَةٍ [١] ، أَوْ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ [٢] . وَلَا يَحِلُّ الِاسْتِمْنَاءُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ [٣] » .
وَ [قَالَ [٤] ]- فِي قَوْلِهِ: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكاحاً، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ: ٢٤- ٣٣) .-:
«مَعْنَاهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : لِيَصْبِرُوا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ. وَهُوَ: كَقَوْلِهِ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي مَالِ الْيَتِيمِ: (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ٤- ٦) : لِيَكُفَّ عَنْ أَكْلِهِ بِسَلَفٍ، أَوْ غَيْرِهِ.» .
قَالَ: «وَكَانَ- فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) .- بَيَانُ: أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ بِهَا: الرِّجَالُ لَا: [٥] النِّسَاءُ.»
[١] كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٩٩) . وفى الْأُم: «الزَّوْجَة» .
[٢] فى السّنَن الْكُبْرَى: «يَمِين» .
[٣] رَاجع الْأُم (ج ٥ ص ١٢٩) .
[٤] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم (ج ٥ ص ٨٤) .
[٥] فى الأَصْل: «وَالنِّسَاء» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم.