احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٨٣
النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلَى نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ: الَّذِي لَا يَحِلُّ فِي الْإِسْلَامِ بِحَالٍ. [١] ] » .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَتْ، أَوْ طَلَّقَهَا [فَأَبَانَهَا [٢] ]-: فَلَا [٣] بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ عَقْدُ نِكَاحِ أُمِّهَا: لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) قَالَ: (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ: ٤- ٢٣) .» زَادَ فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ [٤] : «لِأَنَّ الْأُمَّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ [٥] .» . وَرَوَاهُ [٦] عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
وَفَسَّرَ الشَّافِعِيُّ [٧] (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي [٨] قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالْمُحْصَناتُ)
[١] زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم.
[٢] زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج ٥ ص ١٣٣) .
[٣] عِبَارَته فى الْأُم (ج ٥ ص ٢١ و١٣٣) : «فَكل بنت لَهَا- وَإِن سفلت- حَلَال:
لقَوْل الله عز وَجل: (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ: فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ: ٤- ٢٣) .» .
[٤] من الْأُم (ج ٥ ص ٢١) .
[٥] قَالَ فى الْأُم (ص ١٣٣) : «وَهُوَ قَول الْأَكْثَرين، مِمَّن لقِيت: من الْمُفْتِينَ.»
زَاد فى صفحة (٢١) : «وَقَول بعض أَصْحَاب النَّبِي» . وَقَالَ (على مَا فى السّنَن الْكُبْرَى:
ج ٧ ص ١٥٩) : «وَهُوَ يرْوى عَن عمر وَغَيره» .
[٦] أَي: هَذَا التَّعْلِيل. انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ٢١) . وَانْظُر أَيْضا كَلَامه فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٥) : فَهُوَ مُفِيد.
[٧] رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٦٧) مَا روى عَن ابْن عَبَّاس، وَابْن مَسْعُود: مِمَّا يُوَافق تَفْسِير الشَّافِعِي الْآتِي.
[٨] كَذَا بِالْأَصْلِ: على تضمين «فسر» معنى القَوْل.