احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٧٠
«وَقَالَ [١] اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ: مَا هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ: ٥٨- ٢) .»
«يَعْنِي: أَنَّ اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ: أُمَّهَاتُهُمْ [٢] بِكُلِّ حَالٍ الْوَارِثَاتُ [وَ [٣] ] الْمَوْرُوثَاتُ، الْمُحَرَّمَاتُ بِأَنْفُسِهِنَّ، وَالْمُحَرَّمُ بِهِنَّ غَيْرُهُنَّ: اللَّائِي لَمْ يَكُنَّ قَطُّ إلَّا أُمَّهَاتٍ [٤] . لَيْسَ: اللَّائِي يُحْدِثْنَ رَضَاعًا لِلْمَوْلُودِ، فِيكُنَّ بِهِ أُمَّهَاتٍ [وَقَدْ كُنَّ قَبْلَ إرْضَاعِهِ، غَيْرَ أُمَّهَاتٍ لَهُ [٥] ] وَلَا: أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ [عَامَّةً:
يَحْرُمْنَ بِحُرْمَةٍ أَحْدَثْنَهَا أَوْ يُحْدِثُهَا الرَّجُلُ أَوْ: أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ [٦] ] حَرُمْنَ [٧] :
بِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .» .
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ [٨] ثُمَّ قَالَ: «وَفِي [٩] هَذَا: دَلَالَةٌ عَلَى أَشْبَاهٍ لَهُ فِي [١٠] الْقُرْآنِ، جَهِلَهَا مَنْ قَصُرَ عِلْمُهُ بِاللِّسَانِ وَالْفِقْهِ [١١] .»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَذَكَرَ عَبْدًا أَكْرَمَهُ، فَقَالَ [١٢] :
(وَسَيِّداً، وَحَصُوراً: ٣- ٣٩) » .
[١] فى الْأُم: «قَالَ» ، وَمَا فى الأَصْل هُوَ الظَّاهِر وَالْأَحْسَن.
[٢] هَذَا خبر «أَن» ، فَتنبه.
[٣] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[٤] فى الأَصْل: «لامهات» ، وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الام. [.....]
[٥] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[٦] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[٧] كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «حرمهن» ، وَمَا فى الام أولى.
[٨] انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ١٢٦) .
[٩] بِالْأُمِّ: «فى» .
[١٠] بِالْأُمِّ: «من» .
[١١] انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، فى الام (ج ٥ ص ١٢٦) : فَفِيهِ فَوَائِد جليلة.
[١٢] فى الْأُم (ج ٥ ص ١٢٩) : «قَالَ» وَمَا فى الأَصْل أحسن.