احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٦٨
مِنْ [أَنَّ [١] ] اللَّهَ أَحْكَمَ كَثِيرًا-: مِنْ فَرَائِضِهِ.- بِوَحْيِهِ وَسَنَّ شَرَائِعَ وَاخْتِلَافَهَا، عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، وَفِي فِعْلِهِ.»
«فَقَوْلُهُ: (أُمَّهَاتُهُمْ) يَعْنِي [٢] : فِي مَعْنًى دُونَ مَعْنًى وَذَلِكَ: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ نِكَاحُهُنَّ بِحَالٍ، وَلَا يَحْرُمُ [٣] عَلَيْهِمْ نِكَاحُ بَنَاتٍ: لَوْ كُنَّ لَهُنَّ [٤] كَمَا يَحْرُمُ [٥] عَلَيْهِمْ نِكَاحُ بَنَاتِ أُمَّهَاتِهِمْ: اللَّاتِي وَلَدْنَهُمْ، [أَ [٦] ] وأَرْضَعْنَهُمْ.» .
وَذَكَرَ [٧] الْحُجَّةَ فِي هَذَا [٨] ثُمَّ قَالَ: «وَقَدْ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ فِي النَّازِلَةِ:
يَنْزِلُ عَلَى مَا يَفْهَمُهُ مِنْ أُنْزِلَتْ فِيهِ كَالْعَامَّةِ فِي الظَّاهِرِ: وَهِيَ يُرَادُ بِهَا الْخَاصُّ وَالْمَعْنَى دُونَ مَا سِوَاهُ.
«وَالْعَرَبُ تَقُولُ- لِلْمَرْأَةِ: تَرُبُّ أَمْرَهُمْ [٩] .-: أُمُّنَا وَأُمُّ الْعِيَالِ [١٠]
[١] زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
[٢] هَذَا غير مَوْجُود فى الْمُخْتَصر.
[٣] قَالَ فى الْمُخْتَصر: «وَلم تحرم بَنَات لَو كن لَهُنَّ: لِأَن النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) زوج بَنَاته وَهن أَخَوَات الْمُؤمنِينَ.» .
[٤] فى الأَصْل: «لَهُم» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح من الْمُخْتَصر، وَالأُم (ج ٥ ص ١٢٦) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٧٠) .
[٥] كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وفى الأَصْل: «تحرم» وَهُوَ تَحْرِيف.
[٦] زِيَادَة إِثْبَاتهَا أولى من حذفهَا، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
[٧] فى الأَصْل: «وَذَلِكَ» وَهُوَ تَحْرِيف.
[٨] انْظُر الام (ج ٥ ص ١٢٦) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٧٠- ٧١) .
[٩] انْظُر الام (ج ٥ ص ١٢٦) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٧٠- ٧١) .
[١٠] أَي: تسوسه وتدبره. [.....]