احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٦١
«فَمَعْقُولٌ [١] - عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ-: [أَنَّهُ [٢] ] فَرَضَ هَذَا: لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ يَمُوتُ الْمَيِّتُ. وَكَانَ مَعْقُولًا [عَنْهُ [٣] ] أَنَّ هَذِهِ السُّهْمَانَ: لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ وَتُقْسَمُ.»
«فَإِذَا [٤] أُخِذَتْ صَدَقَةُ قَوْمٍ: قُسِمَتْ [٥] عَلَى مَنْ مَعَهُمْ فِي دَارِهِمْ: مِنْ أَهْلِ [هَذِهِ [٦] ] السُّهْمَانِ وَلَمْ تَخْرُجْ [٧] مِنْ جِيرَانِهِمْ [إلَى أَحَدٍ [٨] ] : حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ يَسْتَحِقُّهَا.» .
ثُمَّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ كُلِّ صِنْفٍ: مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَهُوَ: فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً) ، قَالَ: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى) :
«فَأَهْلُ السُّهْمَانِ يَجْمَعُهُمْ: أَنَّهُمْ أَهْلُ حَاجَةٍ إلَى مَا لَهُمْ مِنْهَا كُلُّهُمْ وَأَسْبَابُ حَاجَتِهِمْ مُخْتَلِفَةٌ، [وَكَذَلِكَ: أَسْبَابُ اسْتِحْقَاقِهِمْ مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٌ [٩] ] يَجْمَعُهَا الْحَاجة، ويفرّق بَينهَا صِفَاتُهَا.»
«فَإِذَا اجْتَمَعُوا: فالفقراء [١٠] : الزّمنى الضِّعَاف الَّذِينَ لَا حِرْفَةَ لَهُمْ،
[١] فى الْأُم (ج ٢ ص ٦١) : «ومعقول» .
[٢] الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
[٣] الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
[٤] فى الْأُم: «وَإِذا» ، وَمَا فى الأَصْل أحسن.
[٥] فى الأَصْل: «فقسمت» ، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم.
[٦] الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
[٧] كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «يخرج» .
[٨] الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
[٩] زِيَادَة مفيدة عَن الْأُم (ج ٢ ص ٧١) والمختصر (ج ٣ ص ٢٢١- ٢٢٢) . [.....]
[١٠] كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر، وفى الأَصْل: «فالفقر» ، وَالنَّقْص من النَّاسِخ.