احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٥٧
الْخُمُسُ لَا غَيْرُهُ [١] .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ [٢] قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَوَجَدْتُ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) حَكَمَ فِي الْخُمُسِ»
: بِأَنَّهُ عَلَى خَمْسَةٍ لِأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لِلَّهِ) مِفْتَاحُ كَلَامٍ: لِلَّهِ [٤] كُلُّ شَيْءٍ، وَلَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ، وَمِنْ بَعْدُ [٥] .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقَدْ مَضَى مَنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : [مِنْ أَزْوَاجِهِ، وَغَيْرِهِنَّ لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ [٦] ] .»
«فَلَمْ أَعْلَمْ: أَنَّ [٧] أَحَدًا-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.- قَالَ: لِوَرَثَتِهِمْ تِلْكَ النَّفَقَةُ:
[الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ [٨] ] وَلَا خَالَفَ [٩] : فِي أَنْ تُجْعَلَ [١٠] تِلْكَ النَّفَقَاتُ: حَيْثُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، يَجْعَلُ فُضُولَ غَلَّاتِ تِلْكَ الْأَمْوَالِ-:
مِمَّا [١١] فِيهِ صَلَاحُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ [١٢] .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ [١٣] .
[١] فى الأَصْل: «وَغَيره» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم.
[٢] انْظُر الْأُم (ج ٤ ص ٧٨) . [.....]
(٣) أَي: خمس الْغَنِيمَة كَمَا عبر بِهِ فى الْأُم (ج ٤ ص ٧٧)
[٤] هَذَا القَوْل غير مَوْجُود بِالْأُمِّ وَقد سقط من النَّاسِخ أَو الطابع: إِذْ الْكَلَام يتَوَقَّف عَلَيْهِ.
[٥] انْظُر فِي السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٣٣٨- ٣٣٩) : مَا روى عَن الْحسن بن مُحَمَّد، وَمُجاهد، وَقَتَادَة، وَعَطَاء، وَغَيرهم.
[٦] زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج ٤ ص ٦٥)
[٧] هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
[٨] زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج ٤ ص ٦٥)
[٩] فى الْأُم: «خلاف» وَمَا فى الأَصْل أظهر وأنسب.
[١٠] كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «يَجْعَل» .
[١١] هَذَا بَيَان لقَوْله: حَيْثُ وفى الْأُم: «فِيمَا» ، على الْبَدَل.
[١٢] رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٣٣٩) كَلَام الشَّافِعِي فى سهم الرَّسُول.
[١٣] انْظُر الْأُم (ج ٤ ص ٦٥) .