احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٤٨
مِنْ الْقِسْمَةِ، [مَنْ [١] ] مِثْلُهُمْ-: فِي الْقَرَابَةِ وَالْيُتْمِ وَالْمَسْكَنَةِ.-: مِمَّنْ لَمْ يَحْضُرْ.»
«وَلِهَذَا أَشْبَاهٌ وَهِيَ: أَنْ تُضِيفَ مَنْ جَاءَكَ، وَلَا تُضِيفُ مَنْ لَا [٢] يَقْصِدُ قَصْدَكَ [٣] : [وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا [٤] ] إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ [٥] .» .
وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ: تَخْصِيصَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) -: بِالْإِجْلَاسِ مَعَهُ، أَوْ تَرْوِيغِهِ [٦] لُقْمَةً- مِنْ وَلِيَ الطَّعَامَ: مِنْ مَمَالِيكِهِ [٧] .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقَالَ لى بعض أَصْحَابنَا (يَعْنِي: فِي الْآيَةِ.) »
: قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ، وَغَيْرِهِ: مِنْ الْغَنَائِمِ [٩] . فَهَذَا:
أَوْسَعُ.»
«وَأَحَبُّ إلَيَّ: [أَنْ [١٠] ] يُعْطَوْا [١١] مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ الْمُعْطِي. وَلَا يُوَقَّتُ [١٢] ، وَلَا يُحْرَمُونَ.» .
[١] الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٥ ص ٩١) .
[٢] فى الْأُم: «لم» .
[٣] أَي: جهتك وناحيتك.
[٤] الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٥ ص ٩١) .
[٥] فى الْأُم: «تتطوع» .
[٦] أَي: تدسيمه.
[٧] أخرج الشَّافِعِي فى الْأُم (ج ٥ ص ٩١) عَن أَبى هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: «إِذا كفى أحدكُم خادمه طَعَامه: حره ودخانه فليدعه:
فليجلسه مَعَه. فَإِن أَبى: فليروغ لَهُ لقْمَة، فليناوله إِيَّاهَا» . انْظُر كَلَامه بعد ذَلِك، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٧- ٨)
(٨) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ رَحمَه الله.
[٩] انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٦٧) مَا روى عَن ابْن الْمسيب فى تَفْسِير الْقِسْمَة.
[١٠] الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٥ ص ٩١) .
[١١] كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «يُعْطون» .
[١٢] كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «لَا بِوَقْت» .