احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٤٦
الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ تبَارك وَتَعَالَى: (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ: ٨- ٧٥) .»
«نَزَلَتْ [١] : بِأَنَّ النَّاسَ تَوَارَثُوا: بِالْحِلْفِ [وَالنُّصْرَةِ [٢] ] ثُمَّ تَوَارَثُوا:
بِالْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ. وَكَانَ [٣] الْمُهَاجِرُ: يَرِثُ الْمُهَاجِرَ، وَلَا يَرِثُهُ- مِنْ وَرَثَتِهِ- مَنْ لَمْ يَكُنْ مُهَاجِرًا وَهُوَ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ ورثته [٤] . فَنزلت: (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ) .-: عَلَى مَا فُرِضَ [٥] لَهُمْ، [لَا مُطْلَقًا [٦] ] .» .
(أَخْبَرَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ- فِيمَا أَخْبَرْتُ-:
أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ- فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ)
[١] قَوْله: نزلت إِلَخ هُوَ نَص الرسَالَة (ص ٥٨٩) . وفى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ١٥٥- ١٥٦) وَالأُم (ج ٤ ص ١٠) : «توارث النَّاس ... وَالْهجْرَة ثمَّ نسخ ذَلِك.
فَنزل قَول الله ... » .
[٢] الزِّيَادَة عَن الْأُم والمختصر.
[٣] فى الرسَالَة: «فَكَانَ» .
[٤] رَاجع فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٦١- ٢٦٣) .
[٥] كَذَا بِالْأَصْلِ والرسالة والمختصر وفى الْأُم: «على معنى مَا فرض الله (عز ذكره) ، وَسن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» .
[٦] الزِّيَادَة للتّنْبِيه والإفادة، عَن الْأُم والمختصر. وارجع فى مسئلة الرَّد فى الْمِيرَاث، إِلَى مَا كتبه الشَّافِعِي فى الْأُم (ج ٤ ص ٦- ٧ و١٠) : لِأَنَّهُ كَلَام جَامع وَاضح لَا نَظِير لَهُ.