احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٤٤
قَالَ: «وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إذَا كَانَتْ تِلْكَ خَمْسَةَ بُطُونٍ [١] . وَقَالَ بَعْضُهُمْ:
[إذَا كَانَتْ تِلْكَ [٢] ] الْبُطُونُ كُلُّهَا إنَاثًا.» .
قَالَ. «وَالْوَصِيلَةُ [٣] : الشَّاةُ تُنْتَجُ الْأَبْطُنَ، فَإِذَا وَلَدَتْ آخَرَ بَعْدَ الْأَبْطُنِ الَّتِي وَقَّتُوا لَهَا-: قِيلَ: وَصَلَتْ أَخَاهَا.»
«وَقَالَ [٤] بَعْضُهُمْ: تُنْتَجُ الْأَبْطُنَ الْخَمْسَةَ: عَنَاقَيْنِ عَنَاقَيْنِ فِي كُلِّ بَطْنٍ فَيُقَالُ: هَذَا وَصِيلَةٌ: يَصِلُ [٥] كُلَّ ذِي بَطْنٍ بِأَخٍ لَهُ مَعَهُ.»
«وَزَادَ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ [٦] : وَقَدْ [٧] يُوصِلُونَهَا: فِي ثَلَاثَةِ أَبْطُنٍ، وَفِي [٨] خَمْسَةٍ، وَفِي سَبْعَةٍ [٩] .» .
قَالَ: «وَالِحَامُ: الْفَحْلُ يَضْرِبُ فِي إبِلِ الرَّجُلِ عَشْرَ سِنِينَ، فَيُخْلَى، وَيُقَالُ: قَدْ حَمَى هَذَا ظَهْرَهُ فَلَا يَنْتَفِعُونَ مِنْ ظَهْرِهِ بِشَيْءٍ.» .
[١] فى الام: «ثمَّ زَاد بَعضهم على بعض، فَقَالَ بَعضهم: تنْتج خَمْسَة بطُون، فتبحر.» .
[٢] الزِّيَادَة للايضاح عَن الام.
[٣] قَالَ فى الام (ج ٤ ص ٩) : «وَيَقُولُونَ فى الوصيلة- وهى من الْغنم-: إِذا وصلت بطونا توما، ونتج نتاجها، فَكَانُوا يمنعونها مِمَّا يَفْعَلُونَ بغَيْرهَا مثلهَا.» .
[٤] فى الْأُم (ج ٦ ص ١٨١) : «وَزَاد» .
[٥] فى الْأُم: «تصل» . وَلَا خلاف فى الْمَعْنى.
[٦] قَوْله: «وَزَاد بَعضهم، فَقَالَ» عبارَة الام، وَعبارَة الأَصْل: «قَالَ» ،
[٧] فى الْأُم: «قد» .
[٨] فى الْأُم: «ويوصلونها فى» .
[٩] قَالَ فى الْمُخْتَار: «فان ولدت فى الثَّامِنَة جديا ذبحوه لآلهتهم وَإِن ولدت جديا وعناقا، قَالُوا: وصلت أخاها فَلَا يذبحون أخاها من أجلهَا، وَلَا تشرب لَبنهَا النِّسَاء، وَكَانَ للرِّجَال. وَجَرت مجْرى السائبة» .