احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٣٧
قَالَ: وَكَانَ. [١] بَيِّنًا- فِي الْآيَةِ- الْأَمْرُ بِالْكِتَابِ [٢] : فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَذَكَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الرَّهْنَ: إذَا كَانُوا مُسَافِرِينَ، فَلَمْ»
يَجِدُوا كَاتِبًا.»
«وَكَانَ [٤] مَعْقُولًا [٥] ، (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) فِيهَا: أَنَّهُمْ [٦] أُمِرُوا بِالْكِتَابِ وَالرَّهْنِ: احْتِيَاطًا لِمَالِكِ الْحَقِّ: بِالْوَثِيقَةِ وَالْمَمْلُوكِ عَلَيْهِ: بِأَنْ لَا يَنْسَى وَيَذْكُرَ. لَا: أَنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ: أَنْ يَكْتُبُوا، أَوْ يَأْخُذُوا رَهْنًا [٧] . لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ [٨] ) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ) يَحْتَمِلُ: كُلَّ دَيْنٍ وَيَحْتَمِلُ: السَّلَفَ خَاصَّةً. وَقَدْ ذَهَبَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: إلَى أَنَّهُ فِي السَّلَفِ [٩] وَقُلْنَا [١٠] بِهِ فِي كُلِّ دَيْنٍ: قِيَاسًا عَلَيْهِ
[١] فى الْأُم: «فَكَانَ» .
[٢] هُوَ مصدر كالكتابة.
(٣) فى الْأُم: «وَلم» .
[٤] فى الْأُم: «فَكَانَ» . [.....]
[٥] انْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٢ ص ٢١٥) .
[٦] كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «أَنه» : وَمَا فى الْأُم هُوَ الصَّحِيح أَو الظَّاهِر.
[٧] فى الْأُم: «وَلَا أَن يَأْخُذُوا رهنا» وَلَا فرق فى الْمَعْنى. وَانْظُر كَلَامه فى الْأُم (ج ٣ ص ٧٧- ٧٨) : فَفِيهِ تَأْكِيد وتوضيح لما هُنَا.
[٨] انْظُر مَا قَالَه فى الْأُم، بعد ذَلِك.
[٩] رَاجع مَا روى عَنهُ فى ذَلِك، فى الْأُم (ج ٣ ص ٨٠- ٨١) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ١٨) .
[١٠] عِبَارَته فى الْأُم (ج ٣ ص ٨١) : «وَإِن كَانَ كَمَا قَالَ ابْن عَبَّاس فى السّلف:
قُلْنَا بِهِ» إِلَخ.