احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٢٤
لَاخْتَلَفَتْ أَحْكَامُهُمْ [١] لِاخْتِلَافِ [٢] أَسْعَارِ مَا يُقْتَلُ فِي الْأَزْمَانِ وَالْبُلْدَانِ [٣] .» .
(أَنَا) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ-[فِي] [٤] قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) .- قُلْتُ [لَهُ] [٥] : مَنْ [٦] قَتَلَهُ خَطَأً: أَيَغْرَمُ؟. قَالَ: نَعَمْ يُعَظِّمُ بِذَلِكَ حُرُمَاتِ اللَّهِ، وَمَضَتْ [٧] بِهِ السُّنَنُ.» .
قَالَ: «وَأَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ [٨] ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ:
رَأَيْتُ النَّاسَ يَغْرَمُونَ فِي الْخَطَإِ [٩] .» .
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ- فِي ذَلِكَ- حَدِيثَ عُمَرَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
[١] هَذِه الْكَلِمَة غير مَوْجُودَة فى الْمُخْتَصر.
[٢] فى الْمُخْتَصر: «لاخْتِلَاف الأسعار، وتباينها فِي الْأَزْمَان» .
[٣] قَالَ الشَّافِعِي فى الْأُم (ج ٢ ص ١٦٧) : «ولقالوا: فِيهِ قِيمَته كَمَا قَالُوا فى الجرادة» . [.....]
[٤] الزِّيَادَة للايضاح.
[٥] الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ١٥٦) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٨٠) .
[٦] فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «فَمن» .
[٧] فى الأَصْل: «ومنعت» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
[٨] أَي: مُسلم بن خَالِد، وَسَعِيد بن سَالم، كَمَا فِي الْأُم (ج ٢ ص ١٥٦) .
[٩] انْظُر ذَلِك، وَمَا روى عَن الْحسن، وَابْن جُبَير، وَالنَّخَعِيّ- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٨٠- ١٨١) .