احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١١٨
(٢- ١٩٦) [١] .-: «أَمَّا الظَّاهِرُ: فَإِنَّهُ مَأْذُونٌ بِحِلَاقِ [٢] الشَّعْرِ: لِلْمَرَضِ، وَالْأَذَى فِي الرَّأْسِ: وَإِنْ لَمْ يَمْرَضْ [٣] .» .
(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي الْحَجِّ: فِي أَنَّ لِلصَّبِيِّ حَجًّا: وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ فَرْضُهُ.-: «إنَّ اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) بِفَضْلِ نِعْمَتِهِ، أَثَابَ النَّاسَ عَلَى الْأَعْمَالِ أَضْعَافَهَا وَمَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ-: بِأَنْ أَلْحَقَ بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ، وَوَفَّرَ عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ.- فَقَالَ: (أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وَما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ: ٥٢- ٢١) .»
«فَكَمَا مَنَّ عَلَى الذَّرَارِيِّ: بِإِدْخَالِهِمْ جَنَّتَهُ بِلَا عَمَلٍ [٤] كَانَ: أَنْ مَنَّ عَلَيْهِمْ-: بِأَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِمْ عَمَلَ الْبِرِّ فِي الْحَجِّ: وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ.-: مِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى.» . ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ [٥] .
[١] انْظُر سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٥٤- ٥٥) .
[٢] كل من الحلاق وَالْحلق: مصدر لحلق كَمَا ذكر فى الْمِصْبَاح، وَنَصّ عَلَيْهِ فى الْمَجْمُوع (ج ٨ ص ١٩٩) . وَلم يذكر الحلاق مصدرا فى غَيرهمَا من المعاجم المتدوالة وَذكر فى اللِّسَان: أَنه جمع للحليق وَهُوَ الشّعْر المحلوق. وَكَلَام الشَّافِعِي حجَّة فى اللُّغَة.
[٣] انْظُر الْأُم (ج ٢ ص ١٥١) .
[٤] فى الأَصْل: «بِالْأَعْمَالِ» وَهُوَ خطأ وتحريف من النَّاسِخ. والتصحيح عَن الْأُم (ج ٢ ص ٥٩) .
[٥] انْظُر.. فى ذَلِك.. الْأُم (ج ٢ ص ٩٥ و١٥١) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٥٥- ١٥٦) .