احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١١٥
شَوَّالِ كُلِّهِ، وَذِي الْقَعْدَةِ كُلِّهِ، وَتِسْعٍ [١] مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. وَلَا يُفْرَضُ: إِذا خلت عشر ذِي الْحِجَّةِ [٢] فَهُوَ: مِنْ شُهُورِ الْحَجِّ وَالْحَجُّ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ.» .
وَقَالَ- فِي قَوْله تَعَالَى: (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ: ٢- ١٩٦) -: «فَحَاضِرُهُ: مَنْ قَرُبَ مِنْهُ وَهُوَ: كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ مِنْ دُونِ أَقْرَبِ الْمَوَاقِيتِ، دُونَ لَيْلَتَيْنِ [٣] » .
(وَأَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ- فِي هَذِهِ الْآيَةِ: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ: ٢- ١٩٦) [٤] .- قَالَ: «أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ [٥] » .
[١] انْظُر الِاعْتِرَاض الْوَارِد على هَذَا التَّعْبِير، وَدفعه- فى الشَّرْح الْكَبِير وَالْمَجْمُوع (ج ٧ ص ٧٥ و١٤٣) . [.....]
[٢] قَالَ عَطاء (كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى ج ٤ ص ٣٤٣) : «إِنَّمَا قَالَ الله تَعَالَى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) لِئَلَّا يفْرض الْحَج فى غَيْرهنَّ» . وَقَالَ عِكْرِمَة: «لَا ينبغى لأحد أَن يحرم بِالْحَجِّ إِلَّا فى أشهر الْحَج من أجل قَول الله جلّ وَعز: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) .» ،
انْظُر ذَلِك وَمَا روى عَن عَطاء أَيْضا فى مُخْتَصر الْمُزنِيّ وَالأُم (ج ٢ ص ٤٦- ٤٧ و١٣٢) .
[٣] عِبَارَته فى مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٢ ص ٥٩) : «من كَانَ أَهله دون لَيْلَتَيْنِ، وَهُوَ حِينَئِذٍ أقرب الْمَوَاقِيت» فتأملها وَانْظُر مَا ذكر فى لمجموع (ج ٧ ص ١٧٥) .
[٤] انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ٣٤١) مَا روى فى تَفْسِير ذَلِك عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس.
[٥] أخرجه عَن على وأبى هُرَيْرَة- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ٣٤١ وَج ٥ ص ٣٠ بِلَفْظ: «تَمام الْحَج أَن تحرم من دويرة أهلك» وَانْظُر فى ذَلِك الشَّرْح الْكَبِير وَالتَّلْخِيص وَالْمَجْمُوع (ج ٧ ص ٧٩ و١٩٩- ٢٠٢) .