إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٦١ - من شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا
( أم لا [١]؟ ) قال : « يركع ويسجد ».
عنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير والحلبي : في رجل [٢]لا يدري أركع أم لم يركع ، قال : « يركع ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ٧: أستتمّ قائماً فلا أدري ركعت أم لا ، قال : « بلى قد ركعت ، فامض في صلاتك ، فإنّما ذلك من الشيطان ».
فلا ينافي ما ذكرناه ؛ لأنّ الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يستتم قائماً من السجود إلى الثانية أو إلى الثالثة من التشهد الأوّل ثم يشك في الركوع في الركعة التي مضى حكمها ، فإنّه لا يلتفت إلى ذلك الشكّ ، لأنّه قد انتقل إلى حالة اخرى ، وذلك لا يوجب حكماً للشك ، والذي يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ٧: أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، قال : « امض ».
عنه ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ٧: أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، فقال : « قد ركعت امض ».
سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨، قال : سألته
[١] في « رض » : أم لا أيركع ، وفي الاستبصار ١ : ٣٥٧ / ١٣٥٢ : أم لم يركع. [٢] في الاستبصار ١ : ٣٥٧ / ١٣٥٣ : الرجل.