إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٩
قوله :
باب ما يمرّ بين يدي المصلّي
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ٧قال : « كان رسول الله ٦يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى ».
الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧قال : « كان طول رحل رسول الله ٦ذراعاً ، وكان إذا صلّى وضعه بين يديه يستر به ممن يمرّ بين يديه ».
أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن غياث ، عن أبي عبد الله ٧: « إنّ النبي ٦وضع قلنسوة وصلّى إليها ».
فأمّا ما رواه ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧قال : « لا يقطع الصلاة شيء ، كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت ».
أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ٧عن الرجل هل يقطع صلاته شيء ممّا يمرّ به؟ فقال « لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرؤوا ما استطعتم ».
عنه [١]، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ به بين يديه؟ فقال : « لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ
[١] في الاستبصار ١ : ٤٠٦ / ١٥٥٣ : علي.