إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٩
علي بن ) [١]يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ٧عن الصلاة بين القبور هل يصلح؟ قال : « لا بأس ».
فالوجه في هذين الخبرين أنْ نحملهما على أنّه إذا كان بينه وبين القبر حائل أو يكون بينه وبين القبر عشرة أذرع حسب ما فصّله في الخبر الأوّل.
السند :
في الأوّل : موثق.
والثاني : فيه معاوية بن حكيم ، وقد وثقه النجاشي [٢]. والكشي قال : إنّه فطحي [٣]. ولا يبعد ترجيح النجاشي ؛ لما قدمناه [٤]. وما يقال : من أنّه لا منافاة بين توثيق النجاشي وكونه فطحياً ؛ جوابه أيضاً مضى من أنّ النجاشي لو كان من عادته عدم التعرض لذكر الفطحية ونحوهم أمكن ، إلاّ أنّه يذكر من ثبت عنده الحكم فيه. وأمّا مَعْمر بن خلاّد فهو ثقة بلا ارتياب.
والثالث : فيه محمّد بن عيسى العبيدي ، وقد مضى القول فيه [٥] ، وغيره خال من الارتياب. والنسخة التي نقلت منها كما ترى عن الحسين عن أخيه ، وربما كان المتعارف عن الحسن عن أخيه ، والأمر سهل.
المتن :
في الأوّل : ظاهره عدم الجواز بين القبور إلاّ بالمقدار المذكور ، وقد
[١] ما بين القوسين ساقط عن « م ». [٢] رجال النجاشي : ٤١٢ / ١٠٩٨. [٣] رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦٢. [٤] في ص ٧٩. [٥] في ص ٥٣.